حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430506457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470229746/1444
رقم الحكم:4430506457
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470229746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430506457 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٩٧٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) هوية رقم: (...) بوكالة رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) هوية رقم: (...) وكالة خارجية من دولة (...) برقم / (...) رقم التصديق / (...)، وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها اجابت (تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد محرر بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠م (مرفق العقد) على تأجير معدات بمشروع (...) (وادي (...)) بإيجار مدته ستة وعشرون يوماً بالشهر وهي كالاتي:١- قلاب سكس (صفري) لمدة ستة وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١١٠٠٠) احدى عشر ألف ريال.٢- تريلا قلاب لمدة ستة وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال.٣- شيول ٩٦٦ لمدة ستة وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال.٤- بوكلين ٢٢٠ لمدة ستة وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الاف ريال وقد قامت موكلتي المدعية بالتزاماتها على أكمل وجه حسب كروت الدوام اليومية الصادرة من المدعى عليها وحيث ان المدعى عليها استخدمت المعدات المشار اليها للمدة من ١/١/٢٠٢١م حتى ٨/٧/٢٠٢١م وتبقى في ذمتها مبلغ مقداره (١٧٢,٧٦٣) ريال الا ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وأخذت تسوف وتماطل عن السداد في كل مرة حال مطالبتها لذا نطلب ما يلي:١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٢,٧٦٣) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال لقاء الاعمال المنجزة وفي ذلك عدل وانصاف.٢. الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ (٤٤,٠٠٠) ريال، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، واستعد الطرفان للجلوس للصلح، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أجاب بان المدعية لم تحرر دعواها الا في هذه الجلسة ويطلب مهلة للرد، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى برد صريح وواضح شكلا وموضوعا خلال عشره أيام ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه خلال مده مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية / (...) هوية رقم: (...) بوكالة رقم/ (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية رقم/ (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته تقر باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة (١٧٢.٧٦٣) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال، وطلب تقسيط المبلغ على عدد من الدفعات وذلك بما تخوله وكالة حق الإقرار والصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن موكلتها تقبل بتقسيط المبلغ شريطة اشتماله على أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها رفض ذلك، ثم تمسكت وكيلة المدعية بإقرار وكيل المدعى عليها وتمسكت بجميع الطلبات وأحالت على البينة المقدمة في الطلب الأخير وأفادت بأنها تشمل جميع البينات عن جميع الطلبات واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٢,٧٦٣) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال, تمثل قيمة تأجير عدد من المعدات الثقيلة للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وكذلك إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال, وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه فيما يخص الطلب الأول, وأما طلب الأتعاب فلم تقدم المدعية البينة على ما يثبت تكبدها وترفض الدائرة طلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٢.٧٦٣) مائة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث