حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518136/1444
رقم الحكم:4430537029
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518136 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537029 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470518136 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطعم (....) للوجبات السريعة الوقائع: تقدم المدعيــة: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) إلى المحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م حتى ١٤٤٤/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م. ، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة 14 في المحكمة لكي تنظرها، عقدت الجلسة وفيها حضر/محامي المدعي، صاحب الهوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يتبيّن حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة منقول، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 2400 ألفا أربع مئة ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-الإقرار بالاستلام، 2-اتفاقية الخدمة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليه بأجرة عين (حاويات) بقيمة قدرها 2400 ألفان وأربع مئة ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظرا إلى أن المدعى عليه قد تخلف عن الإجابة رغم التبلغ، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبناء على اتفاقية الخدمة المرفقة في ملف القضية والإقرار بالاستلام الموقع من قبل المدعى عليه، فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/مطعم (...) للوجبات السريعة، رقم تجاري: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد)، رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره 2400 ألفان أربع مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.