حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430540646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404910/1444
رقم الحكم:4430540646
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404910 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430540646 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470404910 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه لمبه (...) ميتين واط ابيض موديل ميتين السعر مئة وثمانون الكمية الف لمبه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بمبلغ قدره(٢٠٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة).. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلستين للترافع فيها. ففي جلسة 28-5-1444هـ المنعقد عن بعد حضر وكيل المدعية, ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى بحقها حضورياً، وبسؤال المدعية عن دعوها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها وقرر بقوله إنني أضيف المطالبة بأتعاب المحاماة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال عشرة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة. وتأجلت الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينات موكلته على ما تطالب به في هذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: بأن بينات موكلتي عبارة عن الفاتورة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بقيمة (207.000) ريال، والخطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ 20/11/1443 هـ المتضمن طلب المدعى عليها التسوية بمبلغ (200.000) ريال والحاضر طلب إرفاق الخطاب في ملف القضية ثم أرفق نسخة منه وجرى من الدائرة إرفاقه في ملف القضية. وبسؤاله عن حصر طلبات موكلته في هذه القضية؟ أجاب قائلاً: بأني موكلتي تتنازل عن (7000) ريال, وتحصر مطالبتها بالمبلغ المتبقي من الفاتورة وقدره (200.000) ريال بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب الترافع بمبلغ وقدره (40.000) ريال. ثم قرر الاكتفاء بما سبق وأن قدمه. و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي حصر مطالبة موكله في جلسة اليوم إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (200,000) ريال والذي يمثل قيمة المبيع لصالح المدعى عليها, بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب الترافع بمبلغ وقدره (40,000) ريال, وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد هذه الدعوى, وبموعد الجلسة التحضيرية, وبموعد هذه الجلسة إلا أنها لم تحضر, وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة ما يدعيه الفاتورة المرفقة في ملف القضية, وبما أن المستند محل المطالبة به جاء ممهور بختم منسوب للمدعى عليها, وبما أن الأصل سلامة المستند مالم يطعن فيه بطعن معتبر, وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تطعن بشأنه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت صحة ما يطالب به المدعي بشأن المبلغ محل المطالبة به, وتنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (200,000) ريال. وفيما يخص المطالبة بأتعاب الترافع: فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى, وحضور الجلسات, وبما أن الضرر يزال, وبما أنه ثبوت خطأ المدعى عليها حسب ما ثبت للدائرة من استحقاق المدعي لما يطالب به؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما نسبته (5%) من المبلغ الثابت استحقاقه للمدعي, وتحكم بموجب ما ثبت لها حسب منطوق حكمها أدناه, وترفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بأتعاب الترافع؛ استنادًا للمعيار (أ,ج) الوارد في المادة رقم (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية, وذلك بحسبان أن الدائرة القضائية هي صاحبة التقدير ولها واسع السلطة بشأنه. ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا استنادًا للمادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية, والمادة رقم (10/1/أ) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة -حضوريًا- بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجارى رقم (...) مبلغًا وقدره (210.000) مائتان و عشرة آلاف ريال, و رفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة المتعلق بأتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالاسباب و الله التوفيق.