حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430513610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470501902/1444
رقم الحكم:4430513610
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501902 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430513610 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470501902 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، تقدم بطلب التماس للمحكمة التجارية في قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض ذات الرقم 534/ 1438هـ، الصادر في القضية رقم 3942/ 1429هـ والذي انتهى عضو المكتب فيه بعد الأخذ والرد مع وكيل المدعية في غياب موكلي في مجلس الحكم والاطلاع على الكمبيالة محل الدعوى بإلزامه بدفع مبلغها وقدره 49,266 ريال مدعية أنها قيمة سيارة، وعد المكتب تخلف موكلي عن حضور أي جلسة كان دون عذر شرعي حيث تم التبليغ عن طريق الصحف المحلية متذرعة بعدم معرفة عنوانه. ولوجاهة وجوهر هذا التذرع وذاك الدفع كونه مؤثر في الدعوى من حيث ثبوته من عدمه ومناقشته يغير وجه القرار فيها فيكون ما توصل إليه قرار المكتب الموقر في غير محله وناقص ويحتاج إعطائه حظه من النظر مستوجباً تقضه والإعادة كونه كيف يستقيم عقلاً ومنطقاً أن تبيع المدعية موكلي سيارة على حد قولها ولا تعرف عنوانه حيث من الجاري عملاً كتابة عقد وتوقيعه بذلك ومعرفة جميع معلومات المشترى وأخذ جميع بياناته زماناً ومكاناً. إلا أن المدعية أدخلت الغش والكذب على المكتب للحصول على قرار في غيابه وعده حضوري وجاهي على غير صحيح من الواقع ولعدم مواجهتها بالحقيقة وتفويت فرصة الدفاع عن نفسه في الوقت الذي تعرف محل إقامته وجواله وكل معلوماته، ناهيك عن أنه كان موظفاً عند المدعية وكان باص الشركة يوصله لمنزله ذهاباً وإياباً، الأمر الذي يجب أن تعامل المدعية بنقيض مقصدها مخالفة بذلك البند أولاً بالقرار الوزاري رقم 467 وتاريخ 17/ 5/ 1435هـ والذي مفاده (إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه أو تعذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ليتم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهة المختصة أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية على نفقة المدعي). وحيث تم إخطار المدعى عليه بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10/ 5/ 1438هـ وذلك بنشر الموعد في صحيفة (...) بالعدد رقم (...) وتاريخ 8/ 4/ 1438هـ وحيث أن المدعى عليه لم يحضر أو من ينوب عنه في الموعد المحدد فإنه يعد بذلك قد أهدر حقه في الحضور أو الدفاع، وحيث اشتمل الصك محل الدعوى على الشروط والبيانات اللازمة لاعتباره كمبيالة طبقاً للمادتين 1 و 2 من نظام الأوراق التجارية وحيث أن الثابت من أوراق ملف الدعوى أن المدعى عليه قد حرر لصالح المدعية السند لأمر محل الدعوى، إلا أنه تخلف عن سداد قيمته وحيث أن الكمبيالة قد نشأت منشأ صحيحاً واستوفت الشروط الشكلية، وحيث أن الكمبيالات أداة وفاء وائتمان تجري مجرى النقود وقابلة للوفاء في ميعاد استحقاقها. وحيث لم يرد ما يجيز المعارضة في الوفاء بقيمة الكمبيالات محل الدعوى مما يتعين إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الكمبيالات محل الدعوي. وبعد الاطلاع على الكمبيالات محل الدعوى وبعد الدراسة والتأمل تم التقرير بما هو عالية/ إلزام المدعى عليه بسداد المدعية مبلغ 49266 ريال قرار مشمول بالنفاذ المعجل وكان ذلك كله على حد تعبير عضو المكتب صاحب القرار. وحيث لم يتقدم المدعى عليه بتظلم سابق في الميعاد المضروب له لظروف خارجة عن إرادته. وحيث أنه لا يوجد في الأمر السامي بتشكيل هذه اللجان أو تلك المكاتب ولائحتها التنفيذية ما يسوغ التماس إعادة النظر وحيث نص نظام المرافعات الشرعية بأنه النظام الأم والعام الذي يتم الرجوع لنصوصه إذا ما خلا أي نظام أو لوائح أخرى من التعرض لجزئية معينة وحيث خلا النظام الذي يحكم هذه القضية مما يسمى بطلب التماس إعادة النظر وأن التقاضي على درجتين أصل عام لا يجوز مخالفته وأن السكوت يفوت درجة من درجات التقاضي فيه وتأسيساً عليه يعد هذا الالتماس مقبولاً شكلاً ومن ثم مشروعية بحثه موضوعاً حسب نص المادة رقم (۲۰۰) فقرة (و) و (ب) و (ج) من نظام المرافعات الشرعية لظهور أدلة جديدة تغير وجه الحكم في القرار. الوقائع: نحيل إلى ما جاء بالقرار من إيضاح. الدفوع والأسباب: أولاً: بمجرد الاطلاع على ما جاء بحيثيات القرار وما جاء بتسبيبه ولم تبال اللجنة الموقرة عن وجاهة هذا الاختلاف وعرضه على أطراف الخصومة ومدى مصداقية أحدهما من عدمه فقد جاء بلغة ركيكة تتناوب ألفاظ وعبارات متناقضة مثل السند لأمر محل الدعوى وفي مكان آخر الكمبيالات محل الدعوى وفي محل غيره الكمبيالة محل الدعوى وفي شأن آخر السندات لأمر وهذا فيه إيهام وعدم وضوح يصيب الحكم ما يتوجب ألا يكون عليه من هيبة ووقار ولغة جزلة تجعله بمنأى عن الارتجالية وتوصفه بعدم المصداقية والإخلال بما يحتويه من تسبيب وحكم مبنى عليه خصوصاً وأن هناك نظام يحكم القرار وليس حكم مرسل أو اجتهادي، وحتى تاريخه لم نجد بد من إعادة القرار لمصدره وتنقيحه وإعادة صياغته من جديد لكون اختلاط الأمر فيه هو منواله وعدم معرفة ما إذا كان محل الدعوى سند لأمر أم سندات أو كمبيالة أو كمبيالات وما هو سبب أخذها. ثانياً: حسناً ما فعله عضو المكتب الموقر حينما أفصح عن أن سبب الورقة التجارية التي لم يتضح حتى تاريخه أنها سند أو كمبيالة أو عدة سندات أو عدة كمبيالات، أن سببها هو قيمة سيارة وهل كان المبيع تقسيط وما هو القسط الشهري وتاريخ أول قسط ونهاية آخره وأين العقد الذي بموجبه تم أخذ الورقة التجارية كون المحكمة العليا أرست في أحكام لها أنه ومن الأهمية ومن الضرورة بمكان أن يكون للورقة التجارية سبب مشروع لعدم أكل أموال الناس بالباطل وكان حري بالمكتب أن يتحرى عن مصداقية ما أخذت الورقة التجارية من أجله وطلب ما يثبت صحة ذلك من عقد أو خلافه. كون الورقة التجارة قدمت في غياب المدعى عليه وليست بمفردها ملزمتاً لجهة الفصل أينما كانت ولكنها تستأنس بها فقط ولها ردها والتعقيب عليها ومناقشتها بين الخصوم فيما لو ظهر ما يؤثر فيها من أمر جوهري وحيث أن ما دفعت به المدعية لا يعززه دليل غير أنه اعتبر غياب المدعى عليه (حضوري وجاهي) وأنه الذي فوت فرصة الدفاع عن نفسه وحيث سأقدم العلم الشرعي المقبول حسب النظام ليتم فتح باب الجلسة للطعن فيما تم ذكره وعدم مصداقيته. ثالثاً: أما القول بأنه ثبت اكتمال شكل الورقة محل الدعوى وأنه كان يجب بحث موضوعها فيما لو طالب أحد الخصوم ذلك ولا ينال منه القول أن المكتب ينظر الشكل فقط ولا يتوسع في الموضوع إذا ما طلب الخصم ذلك وحيث أنني أطلب بحث الموضوع وسببه ومدى استحقاق المدعية للورقة التجارية وإن كان ليست اللجنة مختصة بنظرها أو تضمينها أحد أسباب حكمها كون الأخيرة (السند لأمر أو الكمبيالة لا ندري) له جهاتها المختصة بنظره وهي محكمة التنفيذ ولم نر المكتب قد ناقش هذا الدفع وعدم إعطائه وإعطاء الدعوى ومحاورها حظها من النظر حيث لم تناقش المدعية في هذا الدفع الجوهري. رابعاً: ولدفع موكلي بأنه قد تعثر في سداد بعض الأقساط الحالة وذلك لظروف خارجة عن إرادته وقد قامت المدعية في غيابه بالحصول على الحكم إلا أن درجات التقاضي مازالت مفتوحة والقضاء عادل وشفاف. خامساً: لما كان ذلك وحيث أن المكتب لم يوجه يميناً مكملة لاستظهار الحق ويطمئن إلى أن القرار خرج ومعه ما يبعث على القناعة بصحته وحيث أن ذلك نقص في الحكم يستوجب نقضه والإعادة. الطلبات وتأسيساً عليه: 1-أصلياً: قبول التماس إعادة النظر شكلاً في القرار الملتمس فيه ونقضه وإعادته لتسديد ما نقص فيه للأسباب السابقة حسب نص المادة (۲۰۰) فقرة (و) و (ب) و (ج). ۲-احتياطياً: إعادة فتح باب الجلسة ونقض وإلغاء القرار وإعادته لمصدره لتصويب ما علق به من أمور جوهرية تصيبه بالركاكة والتناقض في حيثياته وأسبابه وطلب العقد المنوه عنه للسيارة مع طلب اليمين المكملة في حال عدم تحقيق دفوع موكلي). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 19/ 6/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، ، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعى عليه، واطلعت الدائرة على خطاب وزارة التجارة الصادر برقم 15897 وتاريخ 28/ 04/ 1444هـ ونص الحاجة منه: (أشير إلى الاستدعاء المقدم من الوكيل/ (...) وكالة رقم (...) بالقضية رقم (3942/ 1429) والمقامة من المدعية/ شركة (...) للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) في قضية كمبيالات والتي صدر بها القرار رقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438، وطلب وكيل المدعى عليه إحالة القضية إلى المحكمة التجارية لتقديم طلب إعادة النظر في القرار)، واطلعت الدائرة على القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض برقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438هـ المتضمن إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة مبلغا قدره (49,266) ريالا وذلك مقابل قيمة الكمبيالات محل الدعوى، وتبين من أوراق القضية أن المدعية تقدمت بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (49.266) ريال مقسمة بالتساوي على اثنتين وأربعين كمبيالة، مبلغ كل كمبالية (1.173) ريال تستحق الكمبيالات في يوم 25 من كل شهر ابتداء من تاريخ 25/ 11/ 2007م وانتهاء بتاريخ 25/ 04/ 2011م. وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذا الطلب بناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم 1627/ ت وتاريخ 21/ 2/ 1442هـ المتضمن: "الموافقة على المحضر المتضمن إنهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الحق العام والخاص اعتباراً من تاريخ 1/ 3/ 1442هـ، وذلك على النحو الآتي: أولا: قضايا الحق الخاص: 1- نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم والدائر التجارية المختصة اعتباراً من تاريخ 1/ 3/ 1442هـ، واطلعت الدائرة على طلب الالتماس الذي انتهى فيه المدعي وكالة إلى طلب قبول التماس إعادة النظر شكلا في القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض برقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438هـ، وإلغاء القرار بناء على الفقرات (و، ب، ج) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية، فطلبت الدائرة من وكيل الملتمس توضيح علاقة هذه المواد بالتماسه المقدم وتقديم ما يثبت انطباق هذه المواد عليه، فطلب مهلة لذلك، وأفهم بالإجابة في هذه الجلسة فقرر أنه ليس لديه جواب. ولصلاحية الطلب للفصل فيه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعى عليه يطالب بقبول التماسه على القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض ذو الرقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438هـ المتضمن إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة مبلغا قدره (49,266) ريالا وذلك مقابل قيمة الكمبيالات محل الدعوى بناء على الفقرات (و، ب، ج) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وهي: "ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. و - إذا كان الحكم غيابياً"، وقد طلبت الدائرة منه بيان وجه بناء الطلب على هذه الفقرات فلم يبين ذلك في الجلسة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الالتماس لم تجد فيها إشارة لأي أوراق مؤثرة في نتيجة القرار، أو غش أثّر عليه، ولم يقدم الملتمس ما يثبت خطأ اللجنة في اعتبار القرار حضورياً، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس، وبه تقضي. ولما جاء في اللائحة الثانية من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، وبما أن مبلغ المطالبة في القرار أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعد قطعيا وفقا لما جاء في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 1544/ ث وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه على القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض برقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.