حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430505252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517352/1444
رقم الحكم:4430505252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517352 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430505252 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470517352 لعام 1444هـ المدعي: شركة اعداد لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة ريادات للأستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما حضر وكيل المدعى عليها/ عبد الله عيد محمد قيصران سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442798734، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فذكر بان موكلته استأجرت من المدعى عليها محل تجاري، وقامت المدعى عليها بتغير موقع الايجار، ويطلب رد عربون المسلم للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة هل سبق ان أقيمت هذه الدعوى أمام محكمة أخرى، فذكر بان لم يسبق لموكله بان أقامت هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى طلب رد عربون تأجير موقع، ولما كان التعميم رقم 979/ ت والمؤرخ ب 12/2/1439هـ والصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي يحدد الاختصاصات في الدعاوى بين المحاكم التجارية والعامة، حيث جاء في ثالثاً منه الدعاوى الناشئة عن العقار، وتضمن انها تكون من اختصاص المحاكم العامة ولو كان الطرفين فيها تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصلية والتبعية، وعلى هذه تخرج هذه الدعوى وأمثالها عن اختصاص القضاء التجاري النوعي وذلك لانحصار الدعاوى التجارية في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما يكون الاختصاص ووفقاً لذلك للمحكمة العامة كونها الأوسع اختصاصاً في نظر المنازعات القضائية. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث