حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470533267/1444
رقم الحكم:4430537153
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533267 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537153 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣٢٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها في عقد غير محدد المدة، على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن أعمال التمديدات والتركيبات الكهربائية، ابتداء ًمن تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣هـ، بمبلغ قدره (١٥٢,٦٧١) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال، سدد منه المدعى عليها مبلغ قدره (١٢١,٠٢٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (٣١,٦٤٦) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالاً، وقد تم الاتفاق على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨هـ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المتبقي وقدره (٣١,٦٤٦) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٣١,٦٤٦) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالاً، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعية، ٢/ كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٥١,٦٤٦) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالاً، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعية، ٣/ طلب شراء، عدد (٣)، بمبلغ إجمالي قدره (٦٧٢,٨٦٦.٢٥) ستمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعى عليها، ٤/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م، تتضمن بلغ قدره (٥١,٦٤٦) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالاً، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتواقيع منسوبة لكلا الطرفين، ومذيلة بأختام منسوبة لكلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى، فتبين اصطلاحهم على ما نصه: " تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على قسطين قدر الأول بقيمة (١٥,٨٢٣) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٣م، والقسط الثاني بقيمة (١٥,٨٢٣) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، ويكون بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣م"، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المتبقي وقدره (٣١,٦٤٦) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالاً، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه، كما أن الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، وذلك لقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة الصلح بين أطراف الدعوى ونصه " تدفع المدعى عليها/ شركه (...) للمقاولات (...)، للمدعية/ شركة (...) المحدودة (...) مبلغ المطالبة على قسطين الأول بقيمة ١٥.٨٢٣ في تاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٣م، والقسط الثاني بقيمة ١٥.٨٢٣ في تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣م " وحكمت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث