حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430502061

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350763/1443
رقم الحكم:4430502061
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350763 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502061 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٧٦٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١/ ١١/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر طيران وخدمات سياحية، بثمن إجمالي قدره (٢١١.٣٠٠) ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد الثمن؛ استنادًا إلى عقد الاتفاق والفاتورة. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١١.٣٠٠) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب التقاضي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها ونظرًا لوجود مشكلة تقنية في نظام التيمز أدت إلى تأخر فتح الجلسة في وقتها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...)، هوية وطنية رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها (٢١١.٣٠٠) ريال قيمة تذاكر طيران لموظفي المدعى عليها، وذكر بأن بينة موكله على ذلك عقد اتفاق وفاتورة، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ حضر (...) مدير المدعية، هوية وطنية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة البيع. ثم أصدرت الدائرة حكمها الغيابي في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة بتاريخ ٢٩/ ٠٨/٢٠٢٢م؛ الأمر الذي يجعل المدعى عليها في حكم المتبلغ بالدعوى، استنادًا للمادة (٥٧/٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه "إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا"، والمادة السابعة عشر والتي نصت على أن: "للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ وفي إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود". وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في فاتورة البيع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للسفر والسياحة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١١.٣٠٠) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430502061 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٧٦٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٢١١.٣٠٠) ريال ثمن تذاكر طيران وخدمات سياحية، والتعويض بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال أتعاب التقاضي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي غيابيًا بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للسفر والسياحة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١١.٣٠٠) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها وعقدت لها عدة جلسات، في جلسة يوم ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ثم استمعت الدائرة للدعوى وسألت الدائرة المدعي هل لديه مزيد من بينه على ما قدم فذكر أنه ليس لدي سوى ما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة، في يوم الثلاثاء ٢١ / ٠٤ /١٤٤٤هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها حضر عن المدعية (...) فيما لم يحضر أحد عن المدعى عليها رغم تبليغها واطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت الدائرة للدعوى من المدعية وكالة وسألت الدائرة عن البينة عن الدعوى فذكرت أنها منحصرة في العقد وفي خطاب مرسل من المدعية إلى المدعى عليها وليس عليه توقيع من المدعى عليها وطلبت دائرة الاستئناف من المدعية مستخرج حديث وساري الصلاحية وموضح به بينات المدير للسجل التجاري للمدعى عليها خلال هذا اليوم في منصة تقاضي وبناء عليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الحكم الماثل صدر من الدائرة الابتدائية الثامنة غيابيًا في مواجهة المدعى عليه، فقد نظرت فيه هذه الدائرة بناء على المواد (٦٠) و(١٨٥ /٤) من نظام المرافعات، وقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الغيابي الصادر بتاريخ ١٨ /٠٢ /١٤٤٤ه في القضية رقم (٤٣٩٣٥٠٧٦٣) لعام ١٤٤٣ه القاضي غيابياً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للسفر والسياحة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١١.٣٠٠) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة ريال، محمولاً على أسبابة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث