حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430531758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470522053/1444
رقم الحكم:4430531758
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470522053 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430531758 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٢٠٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: العلاقة بين المدعي والمدعى عليها (تنفيذ أعمال مقاولة) ونشأ بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٤ه تسليم الموقع وإخلاؤها، وأطلب الخروج على (إعداد محضر تسليم) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وفيها جرى إفهام المدعية وكالة بتحرير طلبها المستعجل وفق ما نصت عليه المادة (١٠٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وتقديمها عبر النظام، خلال ٢٤ ساعة من عقد هذه الجلسة، وتزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة منها، تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعى عليها للرد والتعقيب فاستعدا بذلك، وفي ٢١/ ٦/ ١٤٤٤ه أرفقت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها: أولا/ تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بأعمال مقاولة (عظم وتشطيب بالمواد) تتمثل في بناء عمارة سكنية بمكة المكرمة على القطعة رقم (٦٠٩/أ) والمملوكة لموكلي بموجب الصك (٧٩٣٧٣٧٠٠٣٦٠٤) ورقم الترخيص (....) والبالغ مساحتها (٢٨٧,٥٠م٢) واتفق الطرفان بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢١م وإجمالي قيمته (۹۸۰,۰۰۰) تسعمائة وثمانون ألف ريال سعودي أن تكون مدة العقد ١٢ شهراً تبدأ من تاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢١م على أن تكون طريقة الدفع بموجب المادة العاشرة من العقد كالاتي: دفعة مقدمة من قيمة العقد (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال، مبلغ وقدره (۲۰۰,۰۰۰) مائتين ألف ريال عند الانتهاء من صب الأساسات، مبلغ (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال عند الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي، مبلغ وقدره (۹۰,۰۰۰) تسعون ألف ريال عند الانتهاء من صب سقف الدور الأول، مبلغ وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف ريال عند الانتهاء من صب الملحق، مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال عند البدء في الدور الأرضي، مبلغ وقدره (۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال عند البدء في تشطيب الواجهة، مبلغ وقدره (٢۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال عند الانتهاء من العمل، الوقائع: أولاً/ قام موكلي بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وهي كالاتي: ١- مبلغ وقدره (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٢١م ٢- مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م ٣- مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢٢م ٤- مبلغ وقدره (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال بتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٢م ٥- مبلغ وقدره (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠٢١م وكان آخر ما قامت به المدعى عليها هو دفن رقاب طبقة أولى بتاريخ ١٣/ ٤/ ٢٠٢٢م. ثانياً: توقفت المدعى عليها عن العمل نهائياً وانتهت مدة العقد بموجب المادة الحادية عشر من العقد ونصها (اتفق الطرفان على أن مدة تنفيذ هذا العقد هي (۱۲) شهراً تبدأ من تاريخ الانتهاء من أعمال الحفر) وحيث إن العقد قد انتهى وقامت المدعى عليها بإخلاء العقار محل الدعوى وعليه ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الآتي: تكوين لجنة والنزول للموقع لمعاينة العقار وإثبات حالته بصورة عاجلة. وفي جلسة ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه جواب على مذكرة المدعية المقدمة عبر النظام، فجرى إفهامه بتقديمها عبر النظام خلال ٢٤ ساعة، تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعي، فاستعدا بذلك، وفي ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أولاً/ من الناحية الشكلية: تدفع بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم القضائي رقم (٤٤٣۰۲۹۷۱٦٨) في القضية رقم (٤٤٩٠٥٧٣٤٣) و تاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه حيث تم الوقوف على العقار محل الدعوى بموجب التقرير الهندسي الصادر من المحكمة والثابت في الصفحة الأولى والثانية من صك الحكم المرفق لفضيلتكم وتم الحكم بفسخ العقد بموجبه. ثانياً/ من الناحية الموضوعية: أما فيما ورد في تحرير دعوى المدعي من الوقوف على العقار محل الدعوى وإثبات الحالة وعليه نفيد فضيلتكم بأنه سبق النظر في تلك الطلبات بموجب الحكم القضائي رقم (٤٤۳۰۲۹۷۱٦٨) في القضية رقم (٤٤٩٠٥٧٣٤٣) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه حث تم الوقوف على العقار محل الدعوى بموجب التقرير الهندسي الصادر من المحكمة والثابت في الصفحة الأولى والثانية من صك الحكم المرفق لفضيلتكم، أما فيما يخص دفع المدعية وكالة بأن العقد انتهى وتم تسليم العقار محل الدعوى، وعليه فإن ما دفعت به المدعية وكالة غير صحيح من انتهاء مدة العقد ولا زال العقد سارياً ولكن تم فسخ العقد بناءً على طلب المدعي وبموجب التقرير الهندسي الصادر من المكتب المعين من المحكمة التجارية بمكة المكرمة، كما أن موكلتي تدفع بعدم وجود الصفة لانتهاء العلاقة التجارية بينهم بموجب الحكم القضائي المذكور بعالية وعليه فلا حجة قانونية لإقامة تلك الدعوى، الطلبات: رد دعوي المدعي طبقا لما ورد بعالية أو أي سبب ترونه. وفي جلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (....) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن سبب طلبها المستعجل بإثبات الحالة بالرغم من صدور حكم موضوعي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وندب خبرة هندسية في تلك القضية، فأجابت لأن المدعى عليها لم تقم بإعداد محضر تسليم للموقع ويخشى موكلها أن تدعي المدعى عليها بوجود معدات تخصها ونحو ذلك، فعقب وكيل المدعى عليها بعدم وجود أي أشياء تخص موكلته في الموقع وأن الموقع ليس تحت يد موكلته وأن الحكم المشار إليه بفسخ العقد أنهى العلاقة بينهما، ثم أكدت وكيلة المدعي على طلب إثبات الحالة للعقار، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم إيراده في الوقائع، ولما كان المدعي يطلب إثبات الحالة للعقار، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام، ولما كان وكيل المدعى عليها أفاد بسبق النظر في ذلك الطلب بموجب الحكم القضائي رقم (٤٤٣۰۲۹۷۱٦٨) في القضية رقم (٤٤٩٠٥٧٣٤٣) و تاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه حيث تم الوقوف على العقار محل الدعوى بموجب التقرير الهندسي وتم الحكم بفسخ العقد بموجبه، وقدم للدائرة صورة من صك الحكم، الأمر الذي يتبين منه أنه لا محل لطلب المدعي في ظل صدور الحكم القضائي (٤٤٣۰۲۹۷۱٦٨) والذي تم الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعي من أن المدعى عليها لم تقم بإعداد محضر تسليم للموقع ويخشى موكلها أن تدعي المدعى عليها بوجود معدات تخصها ونحو ذلك، حيث عقب وكيل المدعى عليها بعدم وجود أي أشياء تخص موكلته في الموقع وأن الموقع ليس تحت يد موكلته وأن الحكم المشار إليه بفسخ العقد أنهى العلاقة بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.