حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430527136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470460026/1444
رقم الحكم:4430527136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470460026 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430527136 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470460026 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: محل (...) للنظارات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 2/ 6/ 1444هـ حضرت فيها وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 01/ 06/ 1444هـ، والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواها وإرفاقها إلكترونياً مع إرفاق بيّناتها خلال يومين فاستعدت بذلك. وفي جلسة 23/ 6/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعي ونصها "أولاً: أنه بتاريخ ٢١ \٥\١٤٣٦ه لقد باع موكلي للمدعي عليه نظارات شمسية من نوع (...) عددها (٩٦٦ نظارة) نظارة بموديلات مختلفة بقيمة إجمالية قدرها (٢٤٩,٣٤١.١٨٢) مئتان وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً ومائة واثنان وثمانون هللة، ونظارات شمسية من نوع (...) بموديلات مختلفة عددها (٥١ نظارة) بقيمة إجمالية قدرها بمبلغ (١٧,٨٥٠) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، و نظارات شمسية من نوع (...) بموديلات مختلفة عددها (٤٨ نظارة) بقيمة إجمالية قدرها (١٣,٢٠٠) ثلاثة عشر ألفاً ومئتا ريال، ثانياً: وقد استلم المدعي عليه المبيع بتاريخ ٢١ \ ٥\ ١٤٣٦هـ وبلغ إجمالي قيمة النظارات التي استلمها المدعي عليه (٣٥٠,٢٩٨.٥٤) ثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وسدد المدعي عليه مبلغ وقدره (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألفاً وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٢٧١,٢٩٨.٤٥) مئتان وواحد وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، الطلبات: وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بالتالي: ١-لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٧١,٢٩٨.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي" وبسؤالها عن بينتها على مبلغ المطالبة الأصلي ذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه بمبلغ قدره (316.298.54) هللة، إضافة إلى مذكرات تسليم عن طريق شركة (...)، وبسؤالها عن بينة أتعاب التقاضي ذكرت بأنها تتمثل في بذل المجهود في الترافع في هذه القضية، ورأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٧١,٢٩٨) مئتان وواحد وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً؛ يمثل قيمة بيع نظارات شمسية للمدعى عليه؛ وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها متمثلة في كشف حساب بمبلغ قدره (316.298.54) هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٧١,٢٩٨) مئتان وواحد وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً، أما بشأن أتعاب التقاضي فإن وكيلة المدعي لم تقدم ما يثبت أن موكلها غرم شيئا في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ولم يثبت للدائرة أن المدعي غرم شيئا بسبب هذه الدعوى، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعي شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم يغرم المدعي فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم يغرمه المدعي، ولذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولا/ إلزام المدعى عليه محل (...) للنظارات السجل التجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (271.298) مئتان وواحد وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً. ثانياً / رفض طلب المدعي أتعاب التقاضي.