حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430521793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544940/1444
رقم الحكم:4430521793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544940 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430521793 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470544940 لعام 1444 هـ المدعي: حمود بجاد عاسف العتيبي المدعى عليه: شركة الزيمي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 6/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر عن المدعي وكيله/ خالد بن بطي بن دبيان الربيعي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٤٢٦٥٠٩٩٣) المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالرخصة رقم: (٤٣٤٥٢)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ 28/ 4/ 1439ه الموافق 15/ 1/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد أعمال معدنية وازفلتيه) وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 4/ 1439ه الموافق 15/ 1/ 2018م، بثمن إجمالي قدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مائة ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 4/ 1439ه الموافق 15/ 1/ 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (صك حكم)، لذا؛ أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في صك الحكم النهائي الصادر ضد المدعى عليها، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال، يمثل قيمة توريد أعمال معدنية وإسفلتية للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة وبعد اطلاعها على صك الحكم المقدم في الدعوى كبينة تبين لها أن طلب المدعي في هذه الدعوى سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم: (437313052) وتاريخ 24-4-1443ه والمُقام على ذات الأطراف في ذات الموضوع، والمكتسب الصفة النهائية، وأن حقيقة طلب المدعي هو تعديل السجل التجاري للمدعى عليها لامتناع التنفيذ عليها بموجب سجلها المقيد في منطوق صك الحكم المشار إليه أعلاه -كما أفاد-، ولما كان من المستقر عليه قضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق وأن صدر في موضوعها حكم نهائي؛ استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، واستنادًا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (4470544940) المقامة من المدعي حمود بجاد عاسف العتيبي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الزيمي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لسابقة الفصل فيها.