حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430524676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237843/1444
رقم الحكم:4430524676
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237843 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430524676 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المرفقة بتاريخ: ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن بينتها على الدعوى، فذكرت بأنها تتمثل في فاتورة مرفقة مع لائحة الدعوى، وفي جلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى أو من يمثلهم شرعاً. وفي جلسة ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم: (١٩٥٤٢٦٩٨٣)، وفيها قدمت وكيلة المدعية لائحة الدعوى محررة تضمنت ما نصه: (حيث تم إبرام اتفاقية بيع بالآجل بتاريخ ١٦/٦/٢٠١٥م بين موكلتي و المؤسسة المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بموجبها بالتوريد للمدعى عليها بضائع عبارة عن مواد غذائية بحسب طلب المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بالسداد لموكلتي كامل قيمة البضائع خلال ستون يوم من تاريخ استلامها للبضائع، عليه قامت موكلتي ببيع عدة بضائع للمدعى عليها بموجب الفاتورة رقم: (١٦-٣٦٤) وتاريخ ١٣/١/٢٠١٦م والموقعة والمختمة من قبل المدعى عليها والتي تفيد استلامها لكامل البضائع، وبلغت إجمالي قيمة البضائع مبلغاً و قدره: (١١٠.٦٩٠) مائة ألف وعشرة وستمائة وتسعون ريال بموجب الفاتورة الآجلة المشار إليها بعاليه، و قد سددت المدعى عليها منها مبلغاً وقدره: (٦٤.٢١٤) أربعة وستون ألف ومائتين وأربعة عشر ريال فقط، عليه يتبقى في ذمتها تجاه موكلتي مبلغ و قدره: (٤٦.٤٧٥) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه، عليه؛ نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بالسداد لموكلتي قيمة البضائع مبلغاً وقدره: (٤٦.٤٧٥) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال. -إلزام المدعى عليها بالسداد لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال)، وبسؤالها عن بينة موكلتها؛ ذكرت أنها تتمثل في الفاتورة رقم: (١٦-٣٦٤) وتاريخ ١٣/١/٢٠١٦م المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، والتي تفيد استلامها لكامل البضائع، والمتضمنة مبلغ قدره: (١١٠.٦٩٠) مائة ألف وعشرة وستمائة وتسعون ريال، وقررت وكيلة المدعية أن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ الفاتورة وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة، وطلبت السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وعليه؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤٦.٤٧٥) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال؛ يمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية وردتها موكلتها له، وبما أن المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية اتفاقية بيع بالآجل مبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٦/٦/٢٠١٥م، كما قدمت لإثبات مبلغ المطالبة فاتورة رقم: (١٦-٣٦٤) وتاريخ ١٣/١/٢٠١٦م المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، والمتضمنة أكثر من مبلغ المطالبة، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وبما أن وكيلة المدعية قد قررت أن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ الفاتورة وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها عدة جلسات -بما فيها جلسة هذا اليوم-؛ ولما كان القضاء على مثله -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة؛ سمعت وحكم بها)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بمواعيد الجلسات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها مركز (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(٤٦.٤٧٥) ستة و أربعون ألفًا و أربعمائة و خمسة و سبعون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث