حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430538213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470571963/1444
رقم الحكم:4430538213
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470571963 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430538213 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470571963 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسه (...) التجاريـة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها قال فيها: "إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤٨٢,١٨٠.٠٠) أربع مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٥,٤٤٥,٥٢٠.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٢,٦٨٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٥/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٦/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره 9,560 ريال تسعة الف وخمسمائة وستون ريالاً وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه الذي ادعى بقوله أنه بتاريخ 02/05/2004 الموافق 13/03/1425 ابرم المدعي عليها مؤسسة (...) التجارية مع موكلتى عقد بيع سيارات بالتقسيط نوع (...) ارقام هيكل (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) بمبلغ اجمالى وقدرة (482,180 (اربعمائة واثنين وثمانون الف ومائة وثمانون ريالا وقد دفع المدعي عليها المشتري من اصل القيمة دفعة مقدمة بمبلغ وقدرة 27,100 سبعة وعشرون الف ومائة ريالاً، وتبقي مبلغ وقدرة 455,080 اربعمائة وخمسة وخمسون الف وثمانون ريالاً ويقسط هذا المبلغ بواقع أقساط شهرية لمدة (36) قسط ومقدار القسط الأول (12680) اثني عشر الف وستمائة وثمانون ريالاً والـ (35) قسط بمبلغ (12,640) اثني عشر الف وستمائة واربعون ريالاً ابتدأ من تاريخ 01/06/2004م حتي 01/05/2007م. وحيث ان المدعي عليها قد استلمت المبيع بتاريخ 03/05/2004م، وحيث ان المدعي عليها لم تسدد من الثمن سوي مبلغ وقدرة 472,620 اربعمائة واثنين وسبعون الف وستمائة وعشرون ريالاً وقد تبقى في ذمته لصالح موكلتى مبلغ وقدره 9,560 ريال (تسعة الف وخمسمائة وستون ريالاً) لذا اطلب إلزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن لصالح موكلتى مبلغ وقدره 9,560 ريال تسعة الف وخمسمائة وستون ريالاً) هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق على العقد والمبيع ودفع بأن التعاقد قديم جداً ولا أذكر الوقائع نظراً لمضي مدة طويلة على العقد وسكوت المدعية طيلة هذه الفترة دليل على انتهاء العلاقة وقد انهيت السجل التجاري الخاص بي منذ عشر سنين إلا أن تكون المدعية مفرطة بتركها لحقها ثم الرجوع بعد هذه المدة هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية عن تأخر موكلته طيلة هذه الفترة التي قاربت عشرين عاما أجاب بأن الشركة المدعية مرت بمرحلة خلافات مع الوكيل الرئيسي كونها المورد لسيارات (...) أدى إلى توقف الشركة فترة إلى حين انتهاء هذه النزاعات فطلبت الدائرة البينة على عدم قيام المدعى عليه بالسداد فقدم كشفاً يتضمن جدول السداد وبمطابقته على العقد تبين أنه مطابق كما طلب وكيل المدعي من المدعى عليه نفي الدعوى بالحلف فرفض المدعى عليه ذلك فسألت الدائرة المدعى عليه عن آليه سداده للمبالغ فأجاب بأنها عن طريق الحوالات البنكية فطلبت الدائرة تقديم ما يثبت السداد فاجب بأنه لا يستطيع ذلك لإقفال جميع الحسابات واتلاف جميع الأوراق وأنه لا يستطيع فعرضت عليه الدائرة الحلف على نفي الدعوى فرفض ذلك الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ‎بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٩٥٦٠)تسعة الاف وخمسمائة وستون ريالا قيمة عفة بيع سيارات. وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن وكيل المدعية أستند في مطالبته على العقد المبرم بين الطرفين وكشف السداد المرفقة في ملف الدعوى، كما أن المدعي بين سبب التأخر في المطالبة بوجود نزاع بين الشرك المصنعة ووكيلتها المدعية، وبما أن المدعى عليه صادق على العلاقة بين الطرفين والعقد ‎ولم ينفي استحقاق المدعية نفياً قاطعاً وإنما دفع بعدم علمه بوجود مستحقات للمدعية من عدمه لتأخرها بالمطالبة وبطلب ما يثبت قيامه بالسداد الكامل لقيمة العقد من الحوالات أو أي بينة أخرى تعذر لعدم وجود أي بينة لديه وبعرض يمين نفي الدعوى رفض ذلك، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولإثبات وكيل المدعية دعواه بالعقد وكشف الحساب ومصادقة المدعى عليه على العقد وعدم نفيه للمطالبة ورفضه يمين النفي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بما تدعية وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (9560) تسعة آلاف وخمسمائة وستون ريالا لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث