حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430379722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430379722
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439480765لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430379722 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم439480765لعام1443ه المدعي: شركة نايكي إينوفيت سي.في المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ ناصر علي موسى كدسه هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ذات الرقم 224Y751H4 وتاريخ 19/01/2017 والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب شطب العلامة التجارية رسم علامة صح بشكل مميز يعلوها كلمة TURBO بحروف لاتينية باللون الأسود، بالفئة 25 بموجب شهادة التسجيل رقم (...)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 30/11/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور وكيلة المدعية كما تبين حضور ممثل المدعى عليها المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في الصحيفة، والذي انتهت فيها إلى طلب شطب العلامة المسجلة باسم المدعى عليها (مؤسسة عالم الحذاء) وباطلاع الدائرة على الصحيفة المقدمة من المدعية تبين أنها مقامة على الهيئة وعلى المؤسسة بينما الدعوى في ملفها الإلكتروني لا يظهر فيها سوى مدعى عليه واحد ألا وهي الهيئة، فعقبت وكيلة المدعية بأنها قيدت الدعوى ضد الاثنين معاً، فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك من واقع بيانات القيد ثم متابعة أمانة السر لتبليغ المدعى عليها صاحب العلامة المراد شطبها، ففهمت ذلك واستعدت به، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في 01/12/1443هـ أرفقت فيها ما طلبته الدائرة، كما أرفقت المستخرج التجاري للمدعى عليها. وفي جلسة 09/02/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيل المدعية/ العنود بنت ناصر العبدان هوية وطنية رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ لجين بنت عبدالله عوض الشهراني هوية وطنية رقم: (...)، وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن مدى إخطار مالك العلامة المطلوب شطبها وهي مؤسسة عالم الحذاء للتجارة سجل تجاري رقم: (...) فأجابت بأنها تم إخطارها فطلبت منها الدائرة تقديم المستند المؤيد لذلك كما قررت الدائرة تبليغ مالك العلامة في الدعوى فاستعدت بذلك، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 07/03/1444هـ أرفق فيها ما طلبته الدائرة. وفي جلسة 28/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت العنود ناصر بن عبدان هوية رقم: (...) وكيلة عن المدعية كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، في حين لم يتم إبلاغ مؤسسة عالم الحذاء المدعى عليه الآخر في القضية، وطلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم تاريخ ميلاد صاحب مؤسسة عالم الحذاء ورقم هويته وتقديمها من خلال بوابة ناجز خلال عشرة أيام حتى يتم إبلاغه بالدعوى وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 13/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت العنود ناصر بن عبدان هوية رقم (...) وكيلة عن المدعية كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المُدَّعية تطلب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية رسم علامة صح بشكل مميز يعلوها كلمة TURBO بحروف لاتينية باللون الأسود، بالفئة 25 بموجب شهادة التسجيل رقم (...) باسم مؤسسة عالم الحذاء لصاحبها حمود جميل الطريقي، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن للدعوى شروطاً يجب توفرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، وجه ذلك أن المدعي يطلب شطب علامة مسجلة للغير، وقد نصت المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ على أنه: 1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه. وبما أن نص المادة أوضح أن من قام بتسجيل العلامة يعد مالكاً لها، ولا ينازع في ملكيتها إلى في أحوال، فمنطوق المادة كشف عن صبغة من يخاصم في ملكية العلامة إثباتًا وانتفاءً وهو مالكها، ولا صفة لجهة الإدارة التي تقيد التسجيل حسب النظام –وهي المدعى عليها- في الدعوى، الأمر الذي يؤيده عجز المادة الذي تضمن ما نص الحاجة منه: ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه ولو كانت الخصومة تقام في مواجهة جهة الإدارة فكيف لها أن تعرف إن كان الأول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت المادة (22) من ذات النظام على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك ، وهذه المادة بيّنت بأن جهة الإدارة ليس لها الحق في شطب العلامة المسجلة، وأنها في حال رأت استحقاق العلامة للشطب فإنها تتقدم للمحكمة المختصة، ولا تقوم بشطبها إلا إذا قدم لها حكماً نهائياً بذلك، وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوى شطب العلامة، ويبقي الصفة منعقدة لمالكة العلامة المراد شطبها، وتأسيساً عليه، وبما أن المدعية قد أقامت دعواها ضد الهيئة استقلالاً، وبما أن قيد الدعوى ضد الشخص المدني يتطلب إجراءات نظامية مختلفة عن إجراءات إقامة الدعوى ضد جهة الإدارة كالإخطار أو المصالحة ونحو ذلك، عليه فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى جديرة بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.