حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430536755

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561602/1444
رقم الحكم:4430536755
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561602 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430536755 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470561602 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (إنه بتاريخ 1433/02/7هـ الموافق 2012/01/01م نشأت العلاقة التجارية بين طرفي الدعوى بأن تقوم المدعية بتوريد الخرسانة الجاهزة للمدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها/ (...) وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات ولم يتم تحديد مدة للعقد وقد استلمت المدعى عليها كامل التوريد من الخرسانة الجاهزة وبسبب هذه العلاقة التجارية تبقى مبلغ مستحق الدفع استناداً إلى الشيك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره 61255ريال هو إجمالي ما بذمتها وجرى تحرير شيك بالمبلغ من حساب المؤسسة مسحوب على مصرف (...) برقم 19 وتاريخ 23 / 10 / 1433هجري وهو دون رصيد بموجب ورقه الاعتراض الصادرة من مصرف (...) التي تضمنت: (عدم وجود رصيد كافي في حساب العميل) وقد تقدمنا بدعوى مطالبة بسداد مبلغ الشيك وتم الحكم على المدعى عليها بموجب الصك رقم 431679786 وتاريخ 2 / 1 / 1443هجري الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالأحساء بإلزامها بدفع مبلغ قدره 30900ريال من مبلغ الشيك كونه باقي حساب لموقع واحد، ولقد تقدمنا بدعوى مستقلة نطالب بباقي مبلغ الشيك المتبقي بذمه المدعى عليها مبلـغ 30355 ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي لموقع اخر وهو من أصل إجمالي قدره (79,355.00) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي سدد منه (49,000.00) تسعة وأربعون ألف ريال وبقي مبلغ قدره (30,355.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي حلت بتاريخ 1433/10/14هـ الموافق 2012/09/01م. ولقد صدر الحكم رقم 431722066 وتاريخ 21 / 1 / 1443هجري الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة بالأحساء المؤيد من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الذي تضمن الحكم بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى وان الاختصاص بنظر الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض حيث دفع المدعى عليه بأنه يقيم ب(...)، وتأسيسا على ذلك تم إقامة دعوى المطالبة بالمبلغ بمحكمة الرياض العامة وصدر حكم الدائرة الخامسة رقم 437043901 وتاريخ 24 / 8 / 1443هجري الذي تضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وان الاختصاص بنظر الدعوى هي المحكمة التجارية، وعليه جرى رفع الدعوى بهذه المحكمة أمام دائرتكم الموقرة وإننا نطالب الحكم على المدعى عليها بإلزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره 30355ريال ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي وهو المتبقي من مبلغ الشيك، ولكون إن التعامل كان مع المدعى عليها مؤسسة (...) وصاحبها هو/ (...) مملوكة له ومن المعلوم أنه ليس للمؤسسة ذمة مالية مستقله بل أنها مرتبطة بذمة صاحبها بتحمل ديونها بموجب التعميم القضائي رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24 / 3/ 1440هجري وقد أقر المدعى عليه بصحة الشيك والمبلغ وأنه مسحوب من حساب المدعى عليها التي هو مالكها واقراره تم رصده بالصك رقم 431679786 الذي سبق ذكره هذه دعوانا)، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة بملف القضية، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ودر في صحيفة دعواه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالةً أفاد قائلاً: (أدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إنني أسكن في مدينة (...)، ثم أفاد وكيل المدعية قائلاً: (لدي استعلام من وزارة التجارة بأن المؤسسة مقرها (...))، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العنوان الوطني للمدعى عليه وتبين أنه يسكن مدينة (...) في حي (...) وجرى إفهامه بتقديم نسخة منه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (30,355) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال لقاء توريد خرسانة، وبما أن المدعى عليه دفع ابتداءً بعدم الاختصاص المكاني حيث إنه يسكن مدينة (...)، وقدم في سبيل إثبات ذلك نسخة من العنوان الوطني برقم (...) والمتضمن أن المدعى عليه يسكن مدينة (...)، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع النزاع متى تم الدفع به ابتداء قبل أي طلب أو دفع، وبما أن المدعى عليه دفع بذلك ابتداءً، وبما أن هذا حق كفله النظام للمدعى عليه، استناداً للمادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ والتي نصت على: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..." ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى رقم (4470561602)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث