حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430421312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008835/1444
رقم الحكم:4430421312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008835 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430421312 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٨٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مستودع لمدة (٢)سنتين هجريتين وقيمة الأجرة مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢)، بثمن إجمالي قدره مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢)، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ،لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م،-تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م،حتى٢٥/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢) عن الفترة من تاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م،حتى٢٥/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله لعدم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وحيث لم تتبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة كما يظهر في خانة لسجلات علي تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتشير السجلات بأنه لم يصلهم رابط هذه الجلسة ولعدم تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة تبليغ صحصحا عليه تم تأجيل نظر هذه القضية وتطلب وكيلة المدعية تبليغ المدعى عليها وفق السجل التجاري المرفق بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤ وعليه تم تأجيل موعد القضية، وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وبالرجوع إلى مهام التبليغ الإلكتروني تبين أن حالة تبليغها هو (قيد التبليغ) وعليه فقد قررت الدائرة السير في نظر هذه الدعوى غيابيا في حق المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة هذا نصها (أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها على أن تورد إليهم بضاعة (أجهزة الإلكترونية) وذلك بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م ونفيدكم أن إجمالي الاتفاقية (٢٣٩,٢٢٣) ريال وقامت المدعى عليها بسداد (٥٤,٧٠١.٩٠) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٤,٥٢٢) ريال سعودي، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٤,٥٢٢)ريال سعودي، المستندات المرفقة: مصادقة رصيد، سند لأمر، كشف حساب) وبسؤال المدعية هل لديها ما ترغب في إضافته قررت قائلة أكتفي بما قدمت وعليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليهم وطلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال (١٨٤.٥٢٢) بموجب مطابقة الرصيد وكشف الحساب ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال (١٨٤.٥٢٢)، قيمة أجرة مستودعات، وأرفق ما يراه سنداً لدعوى موكلته وهي بيّنات عبارة عن: كشوف حساب، ومصادقة على صحة الرصيد موقعة وختمة بختم المدعى عليها، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) مبلغا قدره ١٨٤.٥٢٢ مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث