حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430462425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285500/1444
رقم الحكم:4430462425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285500 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430462425 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الإلكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٦٩٢٥) ستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً يمثل متبقي ثمن (أكياس ورقية مطبوعة خاصة) ورَّدتها موكلته لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى وأضاف طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك. وعليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية المذكور فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه الكترونيا عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٥٦٣٨٩٤٧)، وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم تقديم أي جواب على الدعوى من طرف المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته؟ قرر قائلا: أحصر دعواي في طلب إلزام مالك المدعى عليها: (...) بسداد المبلغ محل المطالبة لموكلي: (...) مالك المؤسسة المدعية مع أتعاب المحاماة، وأكتفي بما سبق. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن مالك المدعى عليها حضر الجلسة الأولى؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه؛ طبقا لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إنه استمهل للجواب ورفعت الجلسة لذلك ثم لم يقدم أي جواب على الدعوى، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن عدم ورود أي جواب من المدعى عليه وتخلفه عن حضور جلسة هذا اليوم يعتبر نكولاً منه عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديه وعلى صحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدمت مستنداته على الدعوى مشتملة على صورة للسجل التجاري للمدعية يتضمن أنها مملوكة لـ (...) ــ سجل مدني رقم: (...)، بالإضافة لصور فاتورة وسندات استلام وكشف حساب، وبما أن هذه المستندات سلمت من منازعة المدعى عليه بشيء حيالها، وتأيدت بنكوله عن الجواب، عليه فإن الدائرة يثبت لها صحة المطالبة محل الدعوى وتقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة الأصلي للمدعي. وبخصوص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر أن استحقاق التعويض عن ذلك يتوقف على عدة مقدمات منها ثبوت اضطرار المدعي للاستعانة بمحام في سبيل رفع دعواه وتحمله الأتعاب محل طلبه، وحيث إن المدعي لم يقدم أي مستند يخص ذلك؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب، وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره ١٦٩٢٥ ستة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث