حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430529361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285714/1444
رقم الحكم:4430529361
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285714 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430529361 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٧١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلبت مهلة لتقديمها فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال ١٠ أيام فاستعدت بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتحرير الدعوى وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ لم يتبين حضور أي من طرفي القضية، وتشير الدائرة الى عدم تبلغ طرفي الدعوى بموعد ورابط هذه الجلسة عليه قررت الدائرة تأجيل نظرها. وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت (اتفقت موكلتي بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٨هـ مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية متمثلة في:١- (٥٥٦) كرتون من حليب طويل الأجل، ٢- (٣) كرتون كريمة طبخ، ٣- (١٠٥) كرتون لبن، ٤- (٣) كرتون كريمة خفق، ٥- (١٠٣) كرتون عصير المانجا، ٦-(١٠) كرتون من أكواب عصير البرتقال، ٧- (١٠٠) كرتون علب عصير البرتقال، ٨- (٦) كرتون من عصير الفواكه المشكلة، على فترات متعددة، وبناء عليه أصدرت موكلتي عدد (١٦) فاتورة بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣،٨٤٩) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، ولكن لم يتم سدادها، علماً أن المدعى عليها قد استلمت البضاعة واستلمت الفواتير وذيلتها بختم الشركة عند الاستلام بالإضافة لذلك تم إرسال مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م بإجمالي مبلغ المطالبة وهو مبلغ وقدره (٢٣،٨٤٩) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، وقد أكدت المدعى عليها على صحة المبلغ ووقعت على المطابقة وذيلتها بختم الشركة، إلا أنها ماطلت بالسداد إلى تاريخه واخذت بالنكوث والتجاهل بالرغم من مطالباتنا المتكررة بالسداد. وبناء على ما تقدم من أسباب نلتمس ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣،٨٤٩) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال). وبسؤالها عن بينة موكلتها اجابت انها تتمثل في عقد اتفاق بيع بالآجل بين مصنع (...) للصناعات الغذائية والمدعى عليها ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الطرفين ومطابقة رصيد صادرة من مصنع (...) للصناعات الغذائية بمبلغ المطالبة وتم مطابقته من المدعى عليها ممهور بتوقيعها وختمها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن صفة مصنع (...) للصناعات الغذائية وعلاقته بالمدعية اجابت بأنه تم تغيير اسم المصنع لاسم المدعية بنفس السجل التجاري وأحالت الى الإفادة الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ المرفقة بملف القضية، وقدمت عقد لأتعاب المبرمة مع موكلها، واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها الى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣،٨٤٩) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ولم تسدد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينات موكلتها التي تمثلت في عقد اتفاق بيع بالآجل بين مصنع (...) للصناعات الغذائية والمدعى عليها ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الطرفين ومطابقة رصيد صادرة من مصنع (...) للصناعات الغذائية بمبلغ المطالبة وتم مطابقته من المدعى عليها ممهور بتوقيعها وختمها، وأفادت وكيلة المدعية أنه صفة مصنع (...) للصناعات الغذائية بالمدعية تتمثل في أنه تم تغيير اسم المصنع لاسم المدعية بنفس السجل التجاري وأحالت الى الإفادة الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ المرفقة بملف القضية، مما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وتنتهي إلى الزام المدعي عليها بكامل الطلب الأول، وأما طلب أتعاب المحاماة فقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد الدين محل الدعوى وإلجائها للقضاء، وتلزمها الدائرة بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي قدمت وكيلة المدعية البينة عليها وهي عقد الأتعاب المبرم مع موكلتها، وتقدر الدائرة التعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وتنتهي إلى حيثما انتهى إليه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للأغذية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٦.٢٣٤)ريال، والله الموفق.