حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430529665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029289/1444
رقم الحكم:4430529665
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029289 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529665 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449029289 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤلية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 25/ 08/ 1440هـ تم الاتفاق مع شركة (...) بموجب العقد المبرم والذي بحوزة المدعى عليها ينص على أن تلتزم الشركة بتسليم موكله إطارات على دفعات وعلى أن يقدم موكله ضمان عبارة عن سند لأمر بمبلغ وقدره مئتان وخمسون ألف ريال (250.000ريال) وأن يلتزم بسداد قيمة الإطارات على دفعات متفرقة، وذكر بأنه بعد توقيع العقد قامت الشركة المدعى عليها بتقديم طلب تنفيذ برقم (4140603541) المؤرخ في 17/5/1441هـ والذي تطلب فيه إلزامه بسداد قيمة فاتورة توريد إطارات بمبلغ وقدره (109,944) مائة وتسعة الاف وتسعمائة وأربعة واربعون ريال (109.944ريال) والتي تمثل باقي القيمة المتبقية من السند لأمر، بحجة أنهم قاموا بتسليم موكله دفعة من الإطارات، و بعد التحقق من الفواتير تبين لموكله أن من استلم الدفعة عامل غير مخول أو مفوض بالاستلام، ونتج عن قيام المدعى عليها بتقديم طلب التنفيذ صدور القرار34 برقم (41936621) المؤرخ في 19/ 05/ 1441ه المتضمن إلزام موكله بسداد المبلغ المدعى به والقرار 46 برقم (412302683) المؤرخ في 24/ 06/ 1441ه والمتضمن منع موكله من السفر ومنع من التعامل المالي والحجر التنفيذي على أموال موكله، وذكر بأن الاتفاق الذي تم بين موكله وبين الشركة المدعى عليها في العقد الموثق والمتفق عليها بينهما أن المخول بالاستلام هو موكله وشخص يدعى (...)، وأنه بسبب تفريط الشركة والاخلال ببنود العقد تضرر موكله وأوقفت خدماته وتم مطالبته بمبالغ من السند لم يستلمها، وذكر بأن الثابت في ذمة موكله للمدعى عليها هو مبلغ وقدره أربعة عشر الف وخمسمائة واربعون ريال (14.540ريال) فقط .وانتهى في طلبه إلى طلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ محل التنفيذ وأن أن الثابت بذمة موكله للمدعى عليها مبلغ وقدره أربعة عشر الف وخمسمائة واربعون ريال (14.540ريال)، لكي يتمكن من رفع إيقاف الخدمات وإلغاء القرارات الصادر من محكمة التنفيذ في حق موكليه، وبقديها قضية وأحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/ 04/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمنة ما يلي: أولاً: من الناحية الشكلية:-ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم اخطار المدعي المدعى عليها وفقاً لنظام المحكمة التجارية الباب الثالث: قيد الدعوى المادة التاسعة عشرة والتي تنص (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) .ثانياً: من الناحية الموضوعية:-ما ذكره المدعي فيما يخص توقيع اتفاقية بيع إطارات مع المدعى عليها فهو صحيح ، وما ذكره المدعي من ثمن البضاعة مئتان وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع وتم تسليم الإطارات لغير الأشخاص المفوضين بالعقد وبالتالي عدم استلام المدعي للبضاعة محل العقد فغير صحيح ما ذكره المدعي ، ونرد على دعوى المدعي بالاتي ذكره:-1- تم توقيع اتفاقية طلب فتح حساب بتاريخ 2019/04/01م بحد ائتماني بمبلغ وقدرة مئتان وخمسون ألفًا ريال وعلى أثره قام المدعي بتوقيع سند لأمر بهذا المبلغ . مرفق رقم 1 صورة من الاتفاقية.2- قامت المدعى عليها بتوريد إطارات للمدعي بتاريخ 2019/04/30م واستلمت من قبل المدعي بمبلغ وقدرة اثنان وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال ، ثم قامت المدعى عليها بتوريد إطارات للمدعي بتاريخ 30-05-2019م واستلمت من قبل المدعي بمبلغ وقدرة أربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريال ، بإجمالي مبلغ وقدرة مائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعين ريال، سدد منها مبلغ وقدرة سبعة وخمسون ألف ريال على دفعات كالتالي 1-مبلغ وقدرة عشرة الاف ريال بتاريخ30-05-2019م 2- مبلغ وقدرة عشرة الاف ريال بتاريخ 12-06-209م 3- مبلغ وقدرة عشرة الاف ريال بتاريخ 2019/06/19م 4- مبلغ وقدرة خمسة الاف ريال بتاريخ 2019/07/08م 5- مبلغ وقدرة خمسة الاف ريال بتاريخ 2019/07/21م 6- مبلغ وقدرة خمسة الاف ريال بتاريخ 29-07-2019م 7- مبلغ وقدرة خمسة الاف ريال سعودي بتاريخ 21-08-2019م 8- مبلغ وقدرة خمسة الاف ريال سعودي بتاريخ 2019/09/02م 9- مبلغ وقدرة الفين ريال بتاريخ 2019/11/13م ، وتبقى في ذمه المدعي للمدعى عليها مبلغ وقدرة مائة وتسعة الاف وتسعمائة وأربعة واربعون ريال سعودي . مرفق رقم 2 صورة من كشف الحساب.3- صاحب الفضيلة ذكر المدعي (تخلف أحد أركان العقد، حيث تم تسليم الإطارات لغير الأشخاص المفوضين بالعقد وبالتالي عدم استلام المدعي للبضاعة محل العقد) ، ونرد على المدعي بأنه غير صحيح حيث أن المدعي فوض في طلب فتح الحساب العامل لدية (...) (...) الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...) والذي يعمل لدى مؤسسة (...) التجارية حيث أن العامل (...) مفوض مع المدعي بأوامر الشراء ، والعامل (...) مفوض وحده باستلام البضاعة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين . مرفق رقم 3 صورة من هوية مقيم. 4- يعترض المدعي على الفاتورة رقم (040000915) بتاريخ 30-05-2019م بمبلغ وقدرة أربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريال بأن المستلم (...) ، ونرد على ذلك بأن (...) وقع على الفاتورة فقط بحكم أنه يعمل لدى المدعي ولم يستلم الإطارات من المدعى عليها، حيث أن من وقع على إذن التسليم واستلم الإطارات المفوض (...) بموجب إذن التسليم الصادر بنفس رقم الفاتورة بعدد (264) إطارات. مرفق رقم 4 صورة من الفاتورة وإذن التسليم .5- لم يفي المدعي بالالتزام بالسداد وبعد عدد من المحاولات لحثه على سداد المديونية والاستمرار في التعامل التجاري بين الطرفين إلا أن المدعي لم يترك مجال للحلول الودية مما حدى المدعى عليها للمطالبة بقيمة البضاعة التي بذمه المدعي بمبلغ وقدرة مائة وتسعة الاف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال ، عن طريق محكمة التنفيذ بجدة بموجب الطلب التنفيذي رقم 4140603541 بتاريخ18-05-1441هـ .6- إن المدعي يهدف من دعواه ابطال السند لأمر المحرر من قبله والمستحق للمدعى عليها، حيث سبق للمدعي أن قدم منازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بجدة ولم يقبل طلب المنازعة، ثم تقدم بدعوى طلب وقف تنفيذ لدى المحكمة التجارية بجدة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بموجب الدعوى رقم (39173348) بتاريخ 1443/08/11هـ والصادر بها الصك رقم (437019924) بتاريخ 1443/08/21هـ مرفق رقم 5 صورة من الحكم. أثبتناً لكم بالمستندات القاطعة في الدعوى عدم صحة دعوى المدعي وما ورد فيها من معلومات غير صحيحة وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب منكم رد الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها للأسباب الموضحة أعلاه ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/06/10هـ، أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن التواقيع الموجودة في الفواتير التي أرفقتها المدعى عليها أجاب: لا ننازع في الفواتير التي يظهر فيها توقيع (...) المفوض بالتوقيع، ولكن الفاتورة التي ننازع عليها هي الفاتورة التي بقيمة (84,000) أربعة وثمانون ألف ريال وهي التي جرى التوقيع عليها من قبل شخص غير المفوض، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: البضاعة التي جرى التوقيع على فاتورتها جرى استلامها من قبل المفوض بالاستلام وهو (...)، ويتضح ذلك من خلال رقم الطلبية الموضح في سند الاستلام والفاتورة والبضاعة مع العلم أن السند التنفيذي هو بقيمة (109,944) مئة وتسعة آلاف وتسع مئة وأربعة وأربعون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن رقم الطلبية هو لعموم الطلبية التي يبلغ مجملها (250,000) مئتان وخمسون ألف ريالاً، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر أطراف، ثم جرى سؤال المدعي عن الختم المدون في الفاتورة محل النزاع فأجاب بأن هذا الختم يعود للمركز المملوك له وغير معتمد وهو في درج المحل ويمكن للجميع اخذه والختم به، وبناءً عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إثبات عدم أحقيه المدعى عليها للمبلغ المدون في السند لأمر محل التنفيذ وأن أن الثابت بذمته للمدعى عليها هو مبلغ وقدره أربعة عشر الف وخمسمائة واربعون (14,540) ريال، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت دفعها بدفع شكلي تمثل في الدفع بعدم الإخطار، وأخر موضوعي تمثل في عدم صحة ما جاء في دعوى المدعي من تسليم المدعى عليها للبضاعة المتعاقد عليها لأشخاص غير مفوضين ودفعت بأن من قام باستلام الفاتورة شخص يعمل لدى المدعي وان من وقع على إذن التسليم واستلم الإطارات المفوض (...) بموجب إذن التسليم الصادر بنفس رقم الفاتورة وأن المدعي قد قام بتقديم منازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بجدة ولم يقبل طلب المنازعة، ثم تقدم بدعوى طلب وقف تنفيذ لدى المحكمة التجارية بجدة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى ولم يقبل ، وطلبت رد دعوى المدعي، ولما كان من البين للدائرة بعد عرض الختم الممهور الفاتورة محل النزاع والتي تبلغ قيمتها (84,000) أربعة وثمانون ألف ريال على المدعي ومناقشته فيه أجاب بأن الختم عائد للمركز المملوك له وأنه موضوع في درج المحل ويمكن للجميع اخذه والختم به ودفع بأنه غير معتمد، ولما كان من البيّن أن غاية جواب المدعي عن ذلك أن مكفوله استغل الأختام التي بحوزته وتعامل بها وهو غير مفوض. وبما أن العرف جرى بين التجار على توثيق تعاملاتهم وعقودهم بأختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات كما يسأل بالمحافظة عليها، لذا فإن دفع المدعي غير معتبر في الأعراف التجارية، كما استقر القضاء في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وبما بينته القاعدة الفقهية في أن التابع تابع. وبما أن المدعي أقر بأن الختم يعود للمركز المملوك له وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (449029289) المقامة من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد /شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤلية محدودة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث