حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465879/1444
رقم الحكم:4430511617
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465879 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511617 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470465879 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات وشدات معدنية لمدة (9) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (9,795) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بالمبلغ كامل، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (9,795) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16\05\1437هـ. وطالب بالأجرة المتبقية وقدرها (9,795) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) (..).خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار بين الطرفين بتاريخ 25\02\2016م ممهور بختم المدعى عليه ومذيل بتوقيع الطرفان، 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 28\04\2016م بإجمالي (5,781) خمسة آلاف وسبعمائة وواحد وثمانون ريال ممهور بختم المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17\06\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالةً، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ثم عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين وذلك على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال للمدعية فاستعد الأطراف بذلك، وطلبا إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (9,795) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبما أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15\08\1441هـ، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، ولقوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} وقال سبحانه {والصلح خير} واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث