حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430518882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470527057/1444
رقم الحكم:4430518882
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430518882 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة التاسعة والثلاثون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٧٠٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعي وكالة (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلها أجابت أولاً: الوقائع:١. اتفق الطرفان (موكلتي والمدعى عليها) بتاريخ:١٧/٠٦/٢٠١٩ على اعمال ألياف بصرية لعدة كبائن وكانت قيمة الأعمال المتفق عليها للكبينة الأولى رقم (١٩١) بمبلغ: (٢٠٧,٦٨٤) مئتان وسبعة ألاف وستة مئة وأربعة وثمانون ريالاً وتم تنفيذها وتسديد مبلغ وقدرة:(١١٧،٢٣٤) مئة وسبعة عشر ألف ومئتان وأربعة وثلاثين ريال من قيمتها من قبل المدعى عليها وترحيل باقي المديونية بمبلغ وقدرها: (٤٦،٤٧٦) ستة واربعون ألف وأربع مئة وسته وسبعون ريال للكبينة الثانية. ٢. ثم بعد ذلك تم تنفيذ مشروع (...)الثانية رقم (٣٧١) بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩م بمبلغ وقدرة (٣٩٧,٨٣٨) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالا غير شاملة ما تبقى من قيمة (...)الاولى، وقد قامت المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدرة: (١٤٨،٩٠٩) مئة وثمانية وأربعون ألف وتسع مائة وتسع ريالات من قيمة الكبينة الثانية، ثم بعد ذلك رُحلت المديونية وهي باقي المبلغ: (١٦٤،٦٩٠) مئة وأربع وستون ألف وست مائة وتسعون ريالاً للكبينة الثالثة. ٣.بعد ذلك تم تنفيذ أعمال الكبينة الثالثة رقم (٥٠٨) بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ وقدرة (٦١٩,٣٧٦) ست مائة وتسعة عشر ألف وثلاث مائة وسته وسبعون ريالا غير شاملة ما تبقى من قيمة الكبينة التي قبلها، وقد قامت المدعى عليها بتسديد مبلغ: (٣٢٧،٦٣٢) ثلاث مائة وسبعة وعشرون ألف وست مائة واثنان وثلاثون ريال، من قيمة الكبينة الثالثة وتبقى من المبلغ: (٢٣٧,١٧٣) مئتان وسبعة وثلاثون ومئة وثلاث وسبعون ريالا، ولم يتم تسديدها حتى وقتنا الحالي للمبالغ المذكورة اعلاه لموكلتي. وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها (٤٤٨،٣٣٩) أربعمائة وثمان وأربعون ألف وثلاثمائة وتسع وثلاثون ريال لم تسددها المدعى عليها كما لا يخفى على فضيلتكم ان العمل مقابل الأجرة وموكلتي أدت العمل المكلفة به كاملا ولكن المدعى عليها مازالت تماطل في دفع مستحقات موكلتي. ثانياً: الأدلة والاسانيد: ١- نماذج تسليم الأعمال ٢- خطاب المدعى عليها بمبالغ مستحقة لموكلتي (مرفق صورة) ٣- استمرار المدعى عليها مع موكلتي بتكليفها بعدة كبائن. ٤- رسائل واتس أب بين موكلتي والمدعى عليها تفيد القيام بالأعمال ثالثاً: الطلبات: لكل ما تقدم وللاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٠م وبداية العمل بتاريخ ويثبت بذلك ما قدم لفضيلتكم من بينة(مرفق) ونطلب الحكم ما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٤٤٨،٣٣٩) ريال، اربعمائة وثمان واربعون ألف وثلاث مائة وتسع وثلاثون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.)، ثم سألت الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وكيلة المدعية عن العمل المدعى به فأجابت بأن عمل موكلتها ينحصر في توفير العمالة للمدعى عليها لعمل إمدادات للألياف البصرية دون توفير أي مواد من موكلها، عليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في ١. إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتها مبلغ وقدره (٤٤٨,٣٣٩) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال، تمثل قيمة توريد المدعية عمالة للمدعى عليها لعمل إمدادات للألياف البصرية ، ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النـــزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية وبالتبعية، دون الأعمال المدنية أو المهنية أو الجهات التي في الأصل عملها مهني لا تجاري، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية، وحيث إنه بالاطلاع على ما ورد بصحيفة الدعوى، استبان للدائرة أن حقيقة التعامل بين الطرفين إنما هو عن تعامل مهني وليس تجاري، وأن علاقة المدعية بالمدعى عليها في هذه الدعوى علاقة مهنية، لتوفير عمالة للمدعى عليها؛ ومن ثم أي التزام للطرفين أو عليهما وبـــخاصة المدعى عليها لا يمكن وصفه بالعمل التجاري؛ طبقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعاً مدنياً يتعلق بأعمال مهنية لا تجارية؛ وعليه فإن النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجارية التي تختص هذه المحكمة بنظرها لانتفاء الصفة التجارية عنه؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية بأنه: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق .