حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630077769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670068758/1446
رقم الحكم:4630077769
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068758 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630077769 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٧٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الخليج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (عدد صناعية) عدد (٧١) (معدات صناعية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعون هللةً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء ثم يتم التورد من ثم دفع المبالغ المستحقة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بإجمالي مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعون هللةً على مطبوعات المدعي:ة ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والمرفقات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعون هللةً، وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي: وكالة طلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعون هللةً، وبما أنه قدم بينته المتمثلة في ( محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بختم المدعى عليه:ا وتوقيعها) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه:ا لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعون هللةً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث