حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430379446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430379446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470311785لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430379446 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١١٧٨٥لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها عبارة عن تأجير شدات معدنية مع التركيب، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد التأجير المبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٥هـ والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-عقد التأجير المبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٩م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد ٣-مصادقة على صحة الرصيد مؤرخة في ٢٠٢١/١٢/٢١م، بمبلغ (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريال المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه أنكر صحة مبلغ المطالبة فسألته الدائرة على المصادقة التي ابرزها المدعي في دعواه فذكر بأن المصادقة صحيحة غير أنه أجبر على ختمها لأخذ معداته من المدعية كونها أفهمته بأنها لم تسلمه المعدات حتى يختم على المصادقة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك مشيرا إلى أن المدعى عليه صادق على المبلغ مرتين وكلا المصادقتين مرفقة في ملف القضية ولو صدق في ادعائه لرفع اثبات واقعة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل قام بسداد أية مبالغ بعد تاريخ المصادقة فذكر بأنه لم يسدد أية مبالغ، وطالب مهلة لإبراز مستنداته وأوراقه وإحضار المبلغ المستحق للمدعية؛ ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً، وأجمل المدعى عليه جوابه في إنكار صحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على صحة الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأنه أُجبر على ختمها لكون ما دفع به جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (١٤٥,٦١٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث