حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430503015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439522730/1443
رقم الحكم:4430503015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522730 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430503015 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439522730 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 17/06/1444 وفيها حضر/ المدعي أصالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم حرر دعواه عبر مذكرة أودعها عبر النظام بالطلب رقم (433882302) وتاريخ 19/12/1443هـ ونصها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٢-٠٤-١٤٤٢ على شركة مضاربة لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع على العقد بحيث يقدم المدعي (رأس المال) مبلغ وقدره ٧٣٩٥٠ ثلاث وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون الف ريال سعودي ويقوم المدعى عليه بالمضاربة بهذا المبلغ بالبيع والشراء عن طريق الانترنت في بيع اكسسوارات ومستلزمات الهواتف الذكية، وكان الاتفاق على أن تكون الأرباح للمدعي نسبة قدرها ١٧ بالمائة من رأس المال شهرياً من تاريخ بدأ الشراكة، وقد قام المدعي بتسليم رأس المال للمدعى عليه عن طريق حوالات بنكية لحساب مؤسسة المدعى عليه ومنذ تاريخ بدأ الشراكة وحتى تاريخ هذه الدعوى لم يتجاوب المدعى عليه مع المدعي في بيان مصير الشراكة أو تحويل الأرباح ولم يتجاوب مع المدعي ويرفض التواصل معه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٣,٩٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام ببنود العقد) استنادًا على (العقد المبرم) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع بالكامل لدى المدعى عليه)، هذه دعواي]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعي قد أرفق بطلبه المستندات التي تدل على دعواه وهي ما يلي: أولاً: العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، ثانيًا: الحوالة البنكية، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن وكيل المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (٧٣,٩٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال. ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في بيع اكسسوارات الهواتف الذكية لمدة خمس سنوات إلا أن المدعى عليه منذ بداية الشراكة لم يتجاوب معه في بيان مصير الشراكة أو تحويل الأرباح ويرفض التواصل معه، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: حوالات بنكية تعادل مبلغ المطالبة، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال بيع اكسسوارات الهواتف الذكية، وأن المستند الثاني: حوالات بنكية تعادل مبلغ المطالبة، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (73.950) ثلاثة وسبعون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث