حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430533612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470567223/1444
رقم الحكم:4430533612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430533612 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470567223 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...) للتسويق والتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (1,000,000.00) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، وقد تأسست في تاريخ 1405/08/24هـ الموافق 1985/05/14م، وتنتهي في تاريخ 1455/08/23هـ الموافق 2033/11/15م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ 1435/06/15هـ الموافق 2014/04/15م، إلى تاريخ 1444/06/17هـ الموافق 2023/01/10م، بموجب (أحد ورثة الشريك (...))، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (لا أعلم). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها (...)بموجب الوكالة رقم (...)-وقد أرفق نسخة من الوكالة الأجنبية وجرى ضمها في ملف القضية-. في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال على ماجاء في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عمن قيد هذه الدعوى, وهل أخطرت المدعية المدعى عليها بهذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: بأنني أنا من قيدت هذه الدعوى, كما أنه سبق لموكلتي إخطار المدعى عليها عن طريق خطاب الإخطار الموجه إلى بريد المدعى عليها. وبسؤاله عن سبب اختلاف رقم جواز موكلته الوارد في محلق حصر الورثة برقم الجواز الوارد في الدعوى؟ أجاب قائلاٌ: بأن رقم الجواز المقيد في ملحق حصر الورثة هو الرقم القديم لجواز موكلتي, وأما رقم الجواز الوارد في بيانات المدعية في صحيفة الدعوى فحديث. وبسؤاله هل أدخلت الدعية كشريكة في الشركة المدعى عليها وعدل عقد تأسيس الشركة بتعديل سجل الحصص وإضافة المدعية فيها؟ أجاب قائلاٌ: بأنه لم يحصل ذلك. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان, وبما أن المحكمة التجارية مختصة بنظر المنازعة والدعوى والمخالفة الناشئة عن تطبيق نظام الشركات حسب المادة رقم (16/4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1442هـ, وبما أن الورثة يوصفون بوصف الشركاء في ما آل إليهم من إرث مورثهم, ويكونون بهذا الوصف شركاء في شركة الملك؛ استنادًا للمادة رقم (1/1) من لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (1610) وتأريخ 19/5/1439هـ والتي تنص على:"يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع, بموجب عقد او إرث أو غيرهما.", ولما جاء في المغني لابن قدامه:"والشركة على ضربين: شركة أملاك, وشركة عقود... وهي أنواع خمسة -شركة العقود-: شركة العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة.", وكما جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:"الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين. *شركة الأملاك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة، وهي نوعان: 1 - شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئا أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركا بينهما شركة ملك. 2 - شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئا، فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك", وبما أن شراكة الورثة في ملك مورثهم وانتقالها إليهم من غير الفعل, أو التصرف المنشئ للانتقال لا يوصف بوصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية الواردة حصرًا في المادة رقم (3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتأريخ 28/1/1437هـ؛ كونها قائمة على غير الإرادة المنصبة للتعاقد, ولا يملك الوارث التصرف في هذه الشركة إلا بإذن الشريك الآخر-الوارث- بخلاف شركة العقد, وبما أن انتقال حصة مورث الورثة في الشركة بالإرث لا يوصف بوصف التصرف القائم على الإرادة على إنشاء هذا الأثر والاتفاق عليه, وبما أن نظام الشركات بيّن وجوب الإرادة في انعقاد الشركة والدخول فيها حسب المادة رقم (2) من النظام, كما أوجب ركن الشكلية في جميع ما يتعلق بالتعديل على عقود التأسيس والنظام الأساس للشركة حسب المادة المعدلة رقم (12) منه, وبما أن النظام أوجب في عقد التأسيس وسجل الحصص بيان اسم الشريك حسب المادة رقم (165), كما بينت المادة رقم (162) من النظام وجوب القيد في سجل الحصص حال انتقال الملكية, وبما أن النظام فرق بين الشريك, والأشخاص المالكين لحصة بذاتها حسب المادة رقم (160), وبما أن المدعية تدعي في هذه الدعوى بالمطالبة بأرباحها لتواريخ تتجاوز واقعة وفاة مورثها, وبما أن الشركة محل المطالبة بالأرباح فيها حسب الادعاء نوعها ذات مسؤولية محدودة, وبما أن حق المطالبة بالأرباح من الحقوق الخاصة بالشريك النظامي حسب القيود الواردة في النظام استنادًا للمادة رقم (11/1), والمادة رقم (163), وبما أن مطالبة المدعية في مواجهة الشركة بطلب الأرباح وادعائها بأنها شريكة نظامية فيها قبل قيد اسمها في عقد وسجل الحصص في الشركة المدعى عليها لا تسري عليها الأحكام الخاصة بنظام الشركات لكونها شريكة غير نظامية في الشركة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها؛ كون المدعية لم تقدم ما يثبت بقيد اسمها كشريكة في المدعى عليها وانتقال الحصص إليها في سجل الحصص حسب ما نص عليه نظام الشركات. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان, لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث