حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430508542

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430508542

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470111281لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508542 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١١١٢٨١لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال طبقة الأكتاف الترابية- مشروع (...)، لمدة شهرين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١٨,٠٠٠) ست مئة وثمانية عشر ألف ريال، وقد سُدد منها مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والمتبقي (٤٩٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٧,٣٢٨) سبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد من الباطن بين طرفي الدعوى مكون من (١١) صفحة ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢-مستخلص رقم (١) في ١٤٤٢/١١/١٧هـ بمبلغ قدره (٧٧,٣٢٨) سبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال. ٣- مستخلص رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ بمبلغ قدره (٢٢٣,٨٤٠) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال. ٤-مستخلص رقم (٣) في ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ بمبلغ قدره (١١١,٨٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة ريال. ٥-ملحق عقد لتنفيذ الأعمال الترابية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ: فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه عرضت المدعى عليها الصلح بمبلغ أقل من المطالبة ولكن موكلتي رفضت وأجاب وكيل المدعى عليها: لا أعلم عن الصلح الذي عرض على المدعي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال. كما وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في العقود مع المدعى عليها وملحقاتها وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أجاب قائلاً لم يقم المدعي بإخطارنا بهذه الدعوى ولم يلجأ للمصالحة كما قرر بأنني أحصر الدفوع في أن موكلتي لا تمانع بالصلح شريطة تسليمها ما يثبت استحقاق المدعي لدعواه، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية النزاع لقاء تنفيذ مشروع لشبكة الطرق وموكلتي استلمت المشروع في الباطن وانتهت من جميع الاعمال وأجاب وكيل المدعى عليها النزاع في المشروع الذي ذكره المدعي وكالة، وعليه فقد قررت الدائرة بيان خارطة الترافع للأطراف وهي عشرة أيام للمدعى عليها للجواب عن الدعوى والمستندات التي قدمت من قبل المدعية وأن على المدعية الجواب عنها خلال عشرة أيام تليها ثم يقدم كل طرف مذكرة ختامية من صفحة واحدة تكون مشتملة على طلباته وبيناته ففهم الأطراف وختمت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ: فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية نصت على: (أولاً: ما جاء بالعقد بين المدعية والمدعى عليها لتنفيذ مشروع شبكة الطرق حزمة رقم (١) جنوبي موقع (...)منطقة (...) فالعقد صحيح من حيث تاريخه والتزامات الطرفين على ان يكون تنفيذ التزامات المدعية وفقا لشروط العقد مع وزارة (...) ولا يقبل العمل المنفذ الا بموافقة الاستشاري والمالك ولمواصفات الوزارة وتكون حساب الكميات على الطبيعة طبقا للأعمال المنفذة فعليًا. ثانياً: تاريخ تسليم الموقع ومدة العقد ومدة التأخير في التنفيذ، استلمت المدعية الموقع بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م على أن تنتهي من الاعمال خلال شهرين من تاريخ استلام الموقع وتاريخ التسليم لكامل المشروع ٢٧/١٢/٢٠٢١م، هناك تأخير من المدعية تجاوز مدته شهرين حيث طلبت المدعية تمديد العقد مرتين: الاولي بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ والثانية بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٢م، تستحق المدعى عليها نظرًا لتأخير المدعية عن التسليم غرامة تأخير بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال. ثالثا: عدد المستخلصات المقدمة من المدعية والمعتمدة لدى المدعى عليها ثلاث مستخلصات، وأقرت المدعية بأن أصدرت المدعى عليها ثلاث مستخلصات بلغ إجمالي قيمتها (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وأربعون ريال. رابعاً: لم تمتنع المدعى عليها عن اصدار أي مستخلصات بعد ذلك،وما ذكرته المدعية من امتناع المدعى عليها عن اصدار مستخلصات فغير صحيح وقد تواصل وكيل المدعى عليها مع المدعية للصلح بين الطرفين وتسوية الخلاف وديًا الا ان المدعية قد رفضت الصلح وطلبت مبالغ اكثر مما هو مستحق لها ورفضت توقعي غرامة التأخير. خامسًا: المستخلصات الفعلية حسب ما هو منفذ ومعتمد من المدعية والمدعي عليها. المستخلص الأول: قيمة المستخلص رقم (١) (٦٩,٥٥٠) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً. المستخلص الثاني: قيمة المستخلص رقم (٢) (١٣١,٨٦٠) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً. المستخلص الثالث: قيمة المستخلص رقم (٣) (١٠٠,٦٢٠) مائة ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً. ويخصم منها غرامة الـتأخير: قيمة الغرامة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال يخصم منها ما سددته المدعى عليها للمدعية: (١٢٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال يكون المتبقي فعليًا للمدعية مبلغ وقدره (١٣٨,٠٣٠) فقط مائة وثمانية وثلاثون الف وثلاثون ريال وهي من امتنعت عن استلام مستحقاتها واقامت الدعوى بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعية باستلام مستحقاتها طبقا للمستخلصات المعتمدة من الطرفين. ثانياً الزام المدعية التكاليف القضائية. ثالثاً: الزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال) ا.هـ، كما رد وكيل المدعية عليها بمذكرة نصت على: (أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن (هناك تأخير في تسليم المشروع تجاوز الشهرين وأنه تم تمديد العقد مرتين في ٢٨/١٢/٢٠٢١م و ١٩/١/٢٠٢٢م، وأن المدعى عليها تستحق غرامات تأخير على المدعية)، ونرد بأن لم يحدث أي تأخير من المدعية في تنفيذ العقد، ولم يحدث أن تم تمديده في أي وقت. والتاريخين المشار إليهما، هما تاريخي إبرام ملحقين للعقد الأصلي بشأن أعمال إضافية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وما يثبت ذلك هو تحرير ملحقين للعقد، كل ملحق منهما إختص بمنطقة تختلف عن الآخر، فالملحق المؤرخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م تعلق بالمنطقة(...)، والملحق المؤرخ ١٩/١/٢٠٢٢م تعلق بالمنطقة (..)، في حين أن العقد الأصلي محله (الطرق الرئيسية Main Road) مادة (٢) من العقد. كذلك فقد إنتهى كل ملحق منهما بعبارة (وبنفس الأسعار بالعقد الأصلي) وهذا يدل على أنهما عقدين جديدين منقطعا الصلة بــالعقد الأصلي وما يربط بينهما وبين العقد الأصلي، هو أن تتم المحاسبة بذات أسعار العقد الأصلي،ولو كان ما تم في التاريخين المشار إليهما تمديداً للعقد الأصلي، لتم صياغتهما بعبارات تدل على ذلك. كذلك فالعقد الأصلي نص على إجراءات محددة لإثبات واقعة التأخير، وفق المادة (١١) من العقد الأصلي، ونصها: (يجب على الطرف الثاني تحقيق إنجاز شهري لأعمال هذا العقد. وفي حال تبين إخفاق الطرف الثاني في تحقيق ذلك خلال مدة شهر فيتم إخطار الطرف الثاني خطياً لمضاعفة الجهد والعمل خلال فترة أقصاها خمسة أيام) ولم يحدث أن تم توجيه أي إخطار للمؤسسة المدعية بشأن وجود تأخير في تنفيذ الأعمال أو وجود حسم عن توقيع غرامات تأخير، عبر البريد الإلكترونى أو صندوق البريد حسب المتفق عليه بالمادة ١٣ من العقد، ومن ثم فالإدعاء بحصول تأخير في تسليم المشروع، أو استحقاق المدعى عليها لغرامات تأخير غير صحيح جملة وتفصيلاً، ويجب الإلتفات عنه. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها (أنها لم تمتنع عن إصدار أي مستخلصات، وأن المدعية طلبت مبالغ أكثر مما هو مستحق لها ورفضت توقيع غرامة التأخير)، ونرد بأنه: أ‌. إدعاء غير صحيح، وقد إمتنعت عن اصدار مستخلصات عن باقي أعمال العقد الأصلي، حيث أصدرت ٣ مستخلصات فقط بقيمة (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً في حين أن ما نفذته المدعية قيمته (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ومن ثم فالمستحق للمدعية عن أعمال العقد الأصلي بعد خصم ما تم دفعه (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال هو مبلغ (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال. كما إمتنعت عن إصدار مستخلصات عن كل أعمال ملحقي العقد المشار إليهما والبالغ إجمالي قيمتهما (٢١٨,٠٠٠) مائتان وثمانية عشر ألف ريال. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها (أن المدعية إمتنعت عن استلام مستحقاتها)، ونرد بأنه: - غير صحيح، وقد تم اللجوء لمنصة تراضي للصلح تمهيداً لرفع الدعوى، ولكن المدعى عليها لم تهتم بسداد مديونيتها. كما أن المدعية تستلم مستحقاتها على الحساب البنكي المعلوم للمدعى عليها والسابق السداد عليه، وكان بإمكان المدعى عليها تحرير شيك بنكى كما هو المعتاد في التعاملات سابقاً. مما يؤكد أنها هي من تراخت في سداد مستحقات المدعية. رابعاً: ذكر وكيل المدعى عليها (أنه يطلب إلزام المدعية بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة)، ونرد بشأن أتعاب المحاماة فالمدعى عليها هي من ألجأت المدعية لــرفع الدعوى وقد أقرت المدعى عليها بأنها مدينة للمدعية ببعض مستحقات العقد الأصلي والتي قدرتها بمبلغ (١٣٨,٠٣٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثون ريالاً والتي نُنازع فيها أصلاً، ومن ثم فدعوى المدعية صحيحة فلا تلتزم المدعية بدفع أية أتعاب محاماة للمدعى عليها. وأما عن التكاليف القضائية فستُلزم المدعى عليها بدفعها بعد الحكم لصالح المدعية بطلباتها. خامساً: وحيث تستمر المدعى عليها في إمتناعها عن الإقرار بجميع ما قامت به المدعية من أعمال فإننا نطلب: مخاطبة (...) لموافاة الدائرة بـجميع المستخلصات المتعلقة بـ (الطرق الرئيسية) (محل التنفيذ في العقد الأصلي). والمستخلصات المتعلقة بالمنطقتين (...)، والمنطقة (...). حيث إنها المالك للمشروع، وجميع المستخلصات مودعة لديها، أو تكليف قسم الخبراء للإنتقال إلى (...) والإطلاع على المستخلصات الخاصة بالمناطق المشار إليها وبحث مستحقات المدعية. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي* بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (٤٩٣,٠٠٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية البينة على دعواه أجاب قائلا: ثلاث مستخلصات بقيمة (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً، سددت منها المدعى عليها (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ولم تسلمنا المدعى عليها باقي المستخلصات، هذه فقط بينتي مع العقود وما ورد في الجلسة، هكذا أجاب، وبعرض ندب الخبير للشخوص على المشروع محل الدعوى تحديد استحقاق موكلته على وكيل المدعية رفض دفع تكاليفه وأفاد بان موكلته لم تطلبه، ثم جرى الاطلاع على المستخلصات المقدمة من وكيل المدعية فوجدتها الدائرة ثلاثة مستخلصات مرفقة بصحيفة الدعوى جرى بثها وعرضها على وكيل المدعى عليها فأقر بها، وبالاطلاع على المستخلص الثالث الأخير المتضمن المبالغ الواردة في المستخلصين السابقين لها وجدت الدائرة مجموعه مع المستخلصات السابقة (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً ومثبت فيه خصم (٣٣,٥٦٤) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً حسم (١٠%) لحين التسليم النهائي، وأن الباقي بعد الحسم (٣٠٢,٠٧٦) ثلاثمائة و ألفان وستة وسبعون ريالاً، ومذيل بتواقيع منسوبة لكل طرف، وبعرض الحسم على وكيل المدعية أجاب قائلاً: هذه كضمان لحد التسليم النهائي، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن غرامات التأخير وما نص عليه العقد من كونها تفرض حال إيقاع غرامة من مالك المشروع على موكلته أجاب قائلا: نعم تم إيقاع غرامات من وزارة (...)على موكلتي وإلا فلا يوجد أساس لفرض الغرامات على المدعية إلا حال وقوع موكلتي في غرامات، وقد أوقعت الوزارة غرامات لا أذكر نصيب عمل المدعية منها كم، وبسؤاله عن مقدار الغرامات وعن نصيب المدعية منها أفاد بعدم وجود جواب حالي لديه، وطلب مهلة لإحضار الجواب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: يشار لأن المدعي لم يقدم بينة سوى ثلاثة مستخلصات بما مجموعه ٣٣٥٦٤٠ ريال وأن المستخلص دون عليه خصم ١٠% لحين التسليم النهائي، فيكون الباقي ٣٠٢.٠٧٦ ريال، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على ما زاد عما أثبتته المستخلصات، ولأن الأصل عدم الزيادة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولأن الدائرة عرضت على وكيل المدعية ندب خبير لتمكينه من إثبات حقه فرفض، فانتهت الدائرة إلى ما قررته، أما الغرامات فقد دون في العقد عبارة تدل على أن الغرامات تفرض حال فرض المالك لغرامات، وقد أقر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تستحق غرامات تأخير إلا في حال فرضها من قبل المالك، وقد دفع الوكيل بفرض غرامات إلا أنه لم يرفق ما يدل على ذلك فضلا عن أنه لم يحررها، لذا لم يثبت للدائرة شيء منها. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن وكيل المدعية يطالب بثمن تنفيذ الأعمال، ولأن وكيل المدعية لم يقدم بينة سوى ثلاثة مستخلصات بما مجموعه (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً، وأن المستخلص دون عليه خصم (١٠%) لحين التسليم النهائي، فيكون الباقي (٣٠٢,٠٧٦) ثلاثمائة و ألفان وستة وسبعون ريالاً، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على ما زاد عما أثبتته المستخلصات، ولأن الأصل عدم الزيادة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولأن الدائرة عرضت على وكيل المدعية ندب خبير لتمكينه من إثبات حقه فرفض، وبما أنه لم يثبت بعد ذلك سوى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٠٢,٠٧٦) ثلاثمائة و ألفان وستة وسبعون ريالاً، وقد أقرت بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. أما الغرامات فقد دون في العقد عبارة تدل على أن الغرامات تفرض حال فرض المالك لغرامات، وقد أقر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تستحق غرامات تأخير إلا في حال فرضها من قبل المالك، وقد دفع الوكيل بفرض غرامات إلا أنه لم يرفق ما يدل على ذلك فضلا عن أنه لم يحررها، وقد نصت المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية على أن على المدعى عليه إيداع مذكرة جوابه مشتملة على أسانيده، مع ما نصت عليه المادة (١٥) من الأدلة الغرائية لنظام الإثبات القاضية بوجوب إيداع أدلة الإثبات عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وحيث ولم يرفق وكيل المدعى عليه أدلته على ذلك، لذا لم يثبت للدائرة شيء منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٧٧.٠٧٦) مائة وسبعة وسبعون ألفا وستة وسبعون ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وهذا الحكم لا يؤثر على حق المدعية في المبلغ المحسوم لحين التسليم النهائي من قيمة المستخلص الثالث، وذلك حال التسليم النهائي، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430508542 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١١١٢٨١لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال طبقة الأكتاف الترابية- مشروع (...)، لمدة شهرين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١٨,٠٠٠) ست مئة وثمانية عشر ألف ريال، وقد سُدد منها مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والمتبقي (٤٩٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٧,٣٢٨) سبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٧٧.٠٧٦) مائة وسبعة وسبعون ألفا وستة وسبعون ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وهذا الحكم لا يؤثر على حق المدعية في المبلغ المحسوم لحين التسليم النهائي من قيمة المستخلص الثالث، وذلك حال التسليم النهائي، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: السبب الأول: الإخلال بحق الدفاع وعدم تمكين المدعى عليها من تقديم مستندات ليست بحوزتها. وفقا للمادة (٥) من العقد المبرم بين موكلتي والمدعية كان يتوجب على المحكمة الموقرة الحكم بغرامة مالية على المدعية إذا تأخرت عن تنفيذ الأعمال وذلك بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمة العقد وحيث ذكرت موكلتي للمحكمة أن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال وتسبب تأخرها في فرض غرامات على المشروع من قبل الجهة المالكة وحيث طلب موكلي من المحكمة مهلة لتقديم ما يفيد فرض الغرامة من الجهة المالكة إلا أن المحكمة لم تمهله لذلك وفقا لما ورد بوقائع الدعوى و نصه: (وطلب مهلة لإحضار الجواب وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة) وحيث أن ما قامت به المحكمة الموقرة مخالف لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٣٧) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ,ونصها (مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: ١- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده. ٢- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.) ونظرً لأن موكلتي لا تملك إلا صورة غير معتمدة من محضر التسليم الابتدائي فإنه يحق لموكلي طلب مهلة لإحضار ما يفيد صحتها من الجهة المالكة وكان يتوجب على المحكمة تنفيذا للفقرة (٢) من المادة (٣٧) من نظام الإثبات القيام بمخاطبة الجهة المالكة وهو ما لم تقم به المحكمة ما يعد إخلالا بحق موكلتي في الدفاع عن نفسها ما يستوجب نقض الحكم. السبب الثاني: عدم استحقاق المدعية لكامل المبلغ المحكوم به. وفقا للمدد المشار إليها في العقد والملاحق المبرمة بين المدعية وموكلتي يتبين لفضيلتكم أن العقد والملاحق مدتها (٣ أشهر و١٢ يوم) بدأت بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م ومن المفترض أن تنتهي حكما بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٢م ورغم انتهاء مدتها حكما إلا أن المدعية لم تنفيذ اشتراطات مالك المشروع (...) حتى تاريخه،وفي ٦/٦/١٤٣٣هـ تقدم وكيل المدعية أيضا بلائحة اعتراضية جاء فيها: ورد بالحكم أن الدائرة عرضت على وكيل المدعية ندب خبير لإثبات حقه -فيما زاد عن المستخلصات المقدمة- فرفض، وذلك غير صحيح، حيث وافق وكيل المدعية، وما يؤيد ذلك أن مذكرة دفاعه بتاريخ ٢/٥/١٤٤٤هـ، تضمنت: طلب مخاطبة (...) لموافاة الدائرة بـ: المستخلصات حيث إنها المالك للمشروع، وجميع المستخلصات مودعة لديها. أو تكليف قسم الخبراء للانتقال ل(...) والاطلاع على المستخلصات الخاصة بالمناطق المشار إليها وبحث مستحقات المدعية. ولكن ما دار من نقاش بجلسة الحكم، كان بشأن تكاليف الخبير الذي سيتم انتدابه، وقد طلبنا أن تتحملها المدعى عليها باعتبار أنها هي من ألجأت المدعية للقضاء، وليس أدل على ذلك من أنها لم تُسدد حتى المبالغ المثبتة في المستخلصات التي حررتها، إلا أن المدعى عليها رفضت، فطلبنا أن تكون التكاليف مناصفة ولم نبلغ مقصدنا. لذا فـلا نملك إلا سداد أتعاب الخبير، مع الرجوع بها على المدعى عليها حال الحصول على حكم لصالح المدعية. عدم تعلق المستخلصات الثلاثة التي أصدرتها المدعى عليها، بجميع الأعمال المتعاقد عليها موضوع العقد الأصلي وملحقية، والدليل أنه بعد صدور الحكم توجه المدعي لأحد مهندسي الشركة، وتحصل على مستخلص رابع عن الفترة من ١٥/١/٢٠٢٢م إلى ١٧/٢/٢٠٢٢م، بقيمة ٤٨٣٤٤٨ ريال بحيث يكون المستحق -من الأربعة مستخلصات - (٤٨٣٤٤٨ ريال- ١٢٥٠٠٠ ريال = ٣٥٨٤٤٨ ريال، وهو ما يؤكد أن المدعى عليها تُخفي المستخلصات، ويؤكد إصرار المدعية على أن تتحمل المدعى عليها أتعاب الخبير، لأنها من تصر على المرواغة.وهو ما يتضح حال ندب خبير يفحص أعمال المدعية، وهو ما نؤكد معه على طلب ندب خبير. مخالفة الدائرة للعقد المؤرخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م، بشأن تاريخ استحقاق الـ ١٠% التي تُخصم ولا ترد إلا عند التسليم النهائي: وقد خالفت الدائرة العقد. ووجه مخالفتها أنها خالفت المادة السابعة/٣ من العقد ونصها (يحسم من كل مستخلص للطرف الثاني نسبة (١٠%) عشرة بالمائة كضمان حسن تنفيذ وتعاد النسبة للطرف الثاني بعد تسليم العمل بـ (١) شهر واحد). ومن ثم فالـ ١٠% تستحق بعد تسليم المدعية لأعمالها بشهر وهو تسليما نهائياً بالنسبة لما قامت به المدعية من عمل، ومن ثم فتلك النسبة أصبحت مستحقة للمدعية بمجرد مرور الشهر المذكور. والأصل أنه تم التسليم النهائي للأعمال وذلك لانقضاء موعد تنفيذها وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف فيما لم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال للاستئناف المقدم ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة، وبعد النطق بالحكم حضر وكيل المستأنف ضده. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها من رفض باقي الطلبات من قيمة المستخلص الرابع و١٠% من قيمة المستخلصات، حيث قدم وكيل المدعية بينته على المستخلص الرابع فيكون بموجبها مستحق الدفع، أما ما يتعلق ب١٠% من قيمة المستخلصات فإن العقد نص على أنها تكون مستحقة بعد شهر من تسليم العمل وهذا يكون نهاية المشروع وهي حرية بعدم القبول لرفعها قبل أوانها، ولذلك واستنادًا إلى ٧٨ من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٣٠/ ٢ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٧٧.٠٧٦) مائة وسبعة وسبعون ألفا وستة وسبعون ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وهذا الحكم لا يؤثر على حق المدعية في المبلغ المحسوم لحين التسليم النهائي من قيمة المستخلص الثالث، والحكم مجددا بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٢٢.٦٠٣ ثلاثمائة واثنان وعشرون الف وستمائة وثلاث ريالات وعدم قبول المطالبة بمبلغ٣٥.٨٤٤ والتي تمثل ١٠% من قيمة المستخلصات لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث