حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430528828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496532/1444
رقم الحكم:4430528828
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496532 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430528828 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470496532 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1428/05/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (45,711) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (218,808) مئتان وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (1,437) ألف وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ 1428/05/12هـ، والمبالغ حالة السداد هي (45,711) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وقد وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (45,711) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة و أحد عشر ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أجابت بما ورد في لائحتها والتي وانتهت إلى طلب الأجرة المتبقية من السيارات وقدرها (45,711) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، عن الفترة من 1430/11/10هـ إلى 1431/06/15هـ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة ثم طلبت وكيلة المدعية حصر دعواها فيما أقرت به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (45,711) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة و أحد عشر ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة المطالبة. وتأسيساً على ما سبق وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (45,711) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة و أحد عشر ريال، وبما أن المدعى عليه حضر وأقر بصحة مبلغ المطالبة كما هو موضّح بالجلسة أعلاه، واستناداً للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصّت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والمادة الثامنة عشر من ذات النظام في فقرتها الأولى والتي نصّت على:"يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (45,711.00) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.