حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430441726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470348994/1444
رقم الحكم:4430441726
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470348994 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430441726 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٨٩٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم (...) صاحب الهوية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بمنطقة الرياض ذكر فيها بأنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة شخص واحد) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٠٧٠٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بقيمة توريد المدعية للمدعى عليها بطاريات سيارات بثمن إجمالي قدره مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي سدد منه تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال، وتبقى مبلغ المطالبة وقدره (٥٢.٦٤٩) ريال، وقد تم الحكم لموكله بمبلغ المطالبة، وقد تكبد موكله أتعاب محاماة في تلك القضية، ويطلب تعويضه عنها بمبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ريال،وبإحالة القضية للدائرة حددت لها الجلسة التحضيرية في ٥/ ٥/ /١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٨٧٧٠١٥٥٧)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فطلبت منه الدائرة تقديم بيناته على الدعوى بمذكرة تودع في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة اليوم ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ و وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم مستندات موكلته، باطلاع الدائرة عليها قررت رفع الجلسة للحكم الأسباب: ولما كانت المدعية اصالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ريال، تمثل تعويضها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٤٧٠٠٠٧٠٢٨)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ، بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٢.٦٤٩) ريالـ، وأصبح الحكم نهائيا بمضي المدة النظامية، وقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة وقدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى تمثلت في العقد المبرم مع موكلته وما يثبت السداد، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الدائرة تقدر الأتعاب بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به،وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٦٥) ريال، والله الموفق.