حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430530931

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528039/1444
رقم الحكم:4430530931
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430530931 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٠٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى مستعجلة طلبت فيها منع المدعى عليه بصفته مصفّياً لشركة مصنع (...) من التصرف في عقار مملوك للشركة، وذلك بإيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني و ما ترتب عليه من نتائج وإلزامه بإقامة مزاد داخلي، وجاء في نصّ طلب وكيلة المدعي: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعي شريك في شركة مصنع (...) للدهانات والمدعى عليه المصفي لها بموجب حكم التصفية)، ومبررات الطلب (قام المدعى عليه بصفته المصفي المعين من قبل الدائرة السادسة التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٩١٣٠ لعام ١٤٣٣هـ ببيع أحد أصول التصفية وهي عبارة أرض فضاء بحي (...) بمدينة (...) عائد ملكيتها لشركة مصنع (...) لدهانات سجل تجاري رقم (...) بموجب الصك رقم ٧٦٠٦٢٦٠٠١٣٧٩ المحدث سابقاً ١٢١٦/١٤ وعرضها على كبار العقاريين المختصين وتم بيع العقار بالمزاد العلني بقيمة ٣٠,٨٥٠,٠٠٠ ريال على شركة (...). وحيث أن المصفي خالف اجراءات البيع بالمزاد الداخلي على النحو التالي:١ـ فقد سبق وأن بلغ المصفي موكلي بطلب ابداء الرغبة في اقامة المزاد الداخلي حسبما اشار إليه بموجب خطابه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢م.٢ ـ قام موكلي بإعلان رغبته بإقامة المزاد الداخلي بموجب خطابنا في ٢٧/١٠/٢٠٢٢م المرسل له بالإيميل، ومرفق فيه نموذج بطاقة التصويت على اقامة المزاد الداخلي لشراء شركة مصنع (...) للدهانات بما لها وما عليها وفقا للخيار الأول الذي طرح من قبل المصفي ضمن خيارات أخرى). أما مبررات حالة الاستعجال: (انتقال العقار للمشتري / (...) رغم أحقية المدعي في شرائه عن طريق المزاد الداخلي كما أشار حكم التصفية عن بالشفعة وفق ما أشارت إليه النصوص الشرعية)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب "، فقيّدت أوراق الطلب في الدعوى الموضح رقمها أعلاه، وأحيلت إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى، وعقد فيها جلستين، ثم أعيدت إحالة الطلب إلى هذه الدائرة كونها مصدرة الحكم بالتصفية وتعيين المصفي، فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...)، ووكيلة المدعي (...) هوية رقم (...)، وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، من تحرير الطلب ومسوّغاته، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي ما هو المحل الذي تطالب بإقامة مزاد داخلي عليه، فأجابت قائلة إننا نطلب إقامة مزاد داخلي وفقاً لما نصّ عليه حكم التصفية ووفقاً لصحيفة طلبنا الماثل، هكذا قالت، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة الحاضر أجاب قائلاً: لقد وافق المدعي على إقامة مزاد داخلي، ولكن الشريكين الآخرين رفضا بموجب خطابات رسمية، ولا يمكن إقامة مزاد داخلي إلّا بموافقة جميع الشركاء وفقاً لما جاء في الحكم، كما أن حكم التصفية أشار إلى استحكام الخلاف بين الشركاء، وبالتالي تعذّر التفاهم بين الشركاء، هكذا قال، ثم أضافت وكيلة المدعي قائلة: لم يشعرنا المدعى عليه برفض الشريكين الآخرين كما يدّعي، كذلك فإن الشريكين الآخرين قد وافقا على إقامة المزاد الداخلي وفقاً لصك الحكم الصادر بالتصفية، وأطلب تأكد الدائرة من أن خطابات الشريكين الآخرين قد أرسلت ممن له الصلاحية بالإفصاح عن إرادتهما، هكذا قالت. ثم أرفق المدعى عليه أثناء الجلسة بطاقات التصويت الخاصة بالشريكين الآخرين، وظهر فيها رفض الشريكين الآخرين إقامة مزاد داخلي، وطلبا بيعها في مزادات علنية، وقد جرى من الدائرة إرفاقها في ملف القضية، وبعرض الورقتين على وكيلة المدعي تمسكت بما سبق وأن ذكرته، وأضافت أنها لا تصادق على صدور هذه الخطابات من الشريكين الآخرين، ثم طلب المدعى عليه أصالة إدخال الشريكين الآخرين واستظهار الحقيقة منهما عن موافقتهما، لذا واستناداً للمادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية، فقد أمرت الدائرة بإدخال الشريكين (...)، و(...)، ثم انضم خلال الجلسة عبر الاتصال المرئي الشريك (...) بالإقامة رقم (...)- وقد تعّذرت إضافته في خانة الحاضرين وحتى لا يخفى جرى إثباته- وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعي أصالة ووكيلة المدعي هل هذا الحاضر عبر الاتصال المرئي هو الشريك (...)، فأجابا بنعم، ثم سألته الدائرة عن الخطاب المرسل منه إلى المدعى عليه (المصفّي) المتضمن رفضه إقامة مزاد داخلي فصادق عليه، وجدّد رفضه إقامة المزاد الداخلي، ثم انضمت خلال الجلسة وعبر الاتصال المرئي (...) هوية رقم (...) وبسؤالها عن رفضها لإقامة المزاد الداخلي أجابت بأنها ترفض إقامة المزاد الداخلي، وجدّدت رفضها لإقامة مزاد داخلي، هكذا قرّرت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بأن الشريكين الآخرين سبق وأن وافقا على إقامة المزاد الداخلي، ونطلب إلزامهما بذلك، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سلف من وقائع، وحيث تقدم المدعي بطلبه المستعجل لمنع المدعى عليه من التصرف في عقار مملوك لشركة تحت التصفية، والمدعي أحد الملّاك، والمدعى عليه هو المصفي، فإن نظر هذا الطلب والفصل فيه من اختصاص هذه الدائرة استناداً إلى أنها هي من أصدر الحكم بتصفية الشركة وتعيين المصفي في القضية رقم (٩١٣٠) لعام ١٤٣٣هـ، وذلك بناء على المادة (١٦ / ٨) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن مضمون طلب المدعي هو منع المدعى عليه من التصرف بالعقار المملوك للشركة محل التصفية، ومبررات طلب المدعي كما جاء في طلبه الماثل أن الحكم الصادر بالتصفية وتعيين المصفي في الدعوى رقم (٩١٣٠) لعام ١٤٣٣هـ الصادر من هذه الدائرة قد نصّ على أن يلتزم المصفي بإقامة مزاد داخلي للشركة محل التصفية (شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) في حال موافقة الشركاء، ويذكر المدعي أنه وافق على إقامة المزاد، وأن المدعى عليه لم يلتزم بالإجراء، وحيث أجاب المدعى عليه بأن بقية الشركاء رفضوا إقامة المزاد الداخلي، وأن الدائرة في حكمها المشار إليه اشترطت موافقة جميع الشركاء لإقامة المزاد، وحيث ذكر المدعي أن بقية الشركاء قد وافقوا كما في صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (٩١٣٠) لعام ١٤٣٣هـ، وحيث أجاب المدعى عليه بأن التخاطب تم مع جميع الشركاء -بما فيهم المدعي-، وأن المدعي أبدى موافقته، وبقية الشركاء أفصحوا عن رفضهم، وحيث ثبت للدائرة بعد انضمام بقية الشركاء في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ أن المدعي قد وافق على إقامة المزاد الداخلي، وأن بقية الشركاء وعددهم ٢ ويملكون أكثر من نصف الشركة قد رفضا إقامة المزاد الداخلي، بذات الآلية التي وافق بها المدعي، ولأن موافقة بقية الشركاء التي يتمسك بها المدعي في الحكم الصادر بالتصفية لا تلزمهم، إذ ليست عقداً لازماً أو منجزاً، وإنما هي وعد غير لازم، لأن الدخول في المزاد ليس تعاقداً في الأصل، فالموافقة عليه لا تلزم من باب أولى، ولأن الدائرة أمام طلب مستعجل فقد حتم عليها البحث في مسوّغات الطلب ودواعيه، وحيث لم يظهر في الطلب الماثل ضرر محتمل على المدعي؛ لأن الضرر هو ما يصيب المصلحة المشروعة من نقصٍ أو سلب، ولم يظهر للمدعي مصلحة في استبقاء الأصل (العقار المشار إليه في صحيفة الطلب)؛ لأن تصرف المدعى عليه بالعقار تم وفق ما هو مرسوم له في الحكم الصادر بتعيينه، وأحكام نظام الشركات ذات العلاقة، وفي منعه من التصرف ما يوحي بتعارض ذلك مع الحكم الصادر بالتصفية، ومع أعمال المصفي، وبالتالي فلم يثبت للدائرة احتمال وقوع الضرر على المدعي، كما أن المدعي -في حال رغبته- شراء شيء من أصول الشركة محل التصفية، أن يشترك في المزادات العلنية التي تقام على تلك الأصول؛ لأن في ذلك مصلحة للشركاء جميعاً دون أن تتأثر أثمان أصول الشركة بسبب شراء أحد الملّاك لها، ولذا فإن الدارة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٢٨٠٣٩)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث