حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430529365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490770/1444
رقم الحكم:4430529365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529365 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٧٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة(...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة (١) قيمتها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ ، و الدفعة (٢) قيمتها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد الكتروني ويدوي المتضمن اتفاق المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال ابتداء من ٠١/٠٢/٢٠٢٢م الى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م مذيل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحالت الى لائحة الدعوى، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الكتروني ويدوي المتضمن اتفاق المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، ونص في دعواه أن المبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، مذيل بتوقيع المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام:مؤسسة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.