حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430456326

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470362650/1444
رقم الحكم:4430456326
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470362650 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430456326 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470362650 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.102.500) ريال قيمة توريد أغطية خشبية من نوع (...) بموجب الاتفاق المؤرخ في 1439/8/16هـ، كما تطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (110.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1444/6/4هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد قدم مذكرة جوابية قبل هذه الجلسة عبر النظام دفع فيها بسابقة الفصل في هذه الدعوى وذلك لأنه سبق إدراج المطالبة لدى أمين الإفلاس وتم قبولها والتصديق عليها من قبل الدائرة التجارية الأولى وأرفق نسخة من حكم الدائرة المتضمن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بمطالبته وأفاد بصحة ما ذكر من إدراج المطالبة لدى أمين الإفلاس وأفاد بأن ذلك لا يمنع من إقامة هذه الدعوى واكتفى بما قدم، وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بسابقة الفصل في هذه المطالبة حيث سبق إدراجها لدى أمين الإفلاس لشركة (...) للمقاولات وقد تم قبولها والتصديق عليها من قبل الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام وهي من المطالبات المجدولة للسداد وذلك بالحكم رقم (374) لعام 1441هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 1305/1443هـ بتاريخ 28/11/1443هـ وأنه لا يجوز سماع دعوى المدعية مرة أخرى لسابقة الفصل فيها، وأن نظام الإفلاس قد حدد طريق الاعتراض للمتضرر في حالة إدراج أو عدم إدراج مطالبته أو جزء منها في قائمة المطالبات وذلك طبقًا للمادة (217-1 فقرة و - 2) ونصها: (يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيًا مما يأتي: -إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات، يجب على المعترض تقديم اعتراض خلال (14) يوما من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهما أسبق وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (14) يوما من تاريخ التبليغ به). وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وحيث أقر وكيل المدعية بإدراج مطالبة موكلته لدى أمين الإفلاس، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى قد أدرجت في قائمة المطالبات وجرى تصديق المقترح بجزء من مطالبة المدعية حيث إنها قد طالبت بمبلغ قدره (1.102.500) ريال وقررت الدائرة التصديق على مبلغ قدره (938.580) ريال ولم تقدم المدعية اعتراضها على ذلك وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. ولما تبين للدائرة أن المطالبة في هذه الدعوى هي عين المطالبة المقدمة لدائرة الإفلاس وأنه قد سبق الفصل فيها بحكم موضوعي، عليه فإنه لا يسوغ للمدعية أن تتقدم بذات المطالبة لدى هذه الدائرة، ولما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية بأن: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية/شركة (...) المحدودة ذات السجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث