حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430500625
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127620/1444
رقم الحكم:4430500625
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127620 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430500625 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٦٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٣,٧٢٤.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٢٨,٦١٠.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره(٥٥,١١٤.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,١١٤.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وأحال وكيل المدعية في هذه الجلسة إلى مذكرته التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، والتي تفيد تبليغ المدعى عليه عن طريق البريد السعودي حيث تضمنت الإفادة تم تسليم الشحنة في تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م متضمنة الدعوى وعنوان المدعى عليه الوطني المختار في المملكة والمعتمد من البريد وتتبع شحنة التبليغ، واستلام الشحنة، و استناداً إلى المادتين التاسعة الفقرة (ج) والفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١١/١) من لائحة نظام المرافعات الشرعية، عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٥,١١٤) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً؛ لقاء توريد ملابس لمؤسسة المدعى عليه، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من توفر شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من شهادة السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليها المتضمن ملكية المدعى عليه لمؤسسة منزل المستهلك التجارية، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد باقي مبلغ المديونية محل المصادقة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)(...) الجنسية صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٥,١١٤) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)