حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430537406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470547066/1444
رقم الحكم:4430537406
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470547066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430537406 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470547066 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوى الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (الشركة (...) المقيدة في لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية برقم (243) وتاريخ 1443/10/8هـ والمنظورة لدى (لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية) بشأن المطالبة بـ(طلب تحديث بيانات في السجل الائتماني وتعويض عن ضرر)، والقضية انتهت بحكم نصه (قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية رقم: 85/1444 ه بتاريخ 18/02/1444ه الموافق 14/09/2022م في القضية رقم: 243/1443/أ والذي انتهى أولا: بإلزام (الشركة(...) بتحديث السجل الائتماني الخاص بي بشأن المعلومة السلبية المدرجة من قبل العضو (شركة (...)) وثانيا: عدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر طلب المدعي في التعويض) وذلك حسب الصك رقم (85) وتاريخ 1444/02/18هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم تحديث البيانات الائتمانية محل النزاع مما أدى إلى (تشويه السمعه المالية الائتمانية) من 1443/05/22هـ إلى 1444/06/8هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) أهـ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره 55.800 ريال، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدائرة جلستها بتاريخ 25/6/1444هـ حضر فيها المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص فقد سالت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان قد تم نظر موضوع هذه الدعوى في أي محكمة أو دائرة أخرى فأجاب بأنه سبق وأن طالب بالتعويض لدى اللجنة المشار إليها في الدعوى وحكمت بعدم اختصاصها الولائي بنظر طلب التعويض، ثم تقدمت لدى ديوان المظالم بنفس موضوع هذه الدعوى وصدر حكم المحكمة الإدارية بديوان المظالم بعدم الاختصاص كذلك، فتقدمت بدعوى لدى المحكمة التجارية وهو الدعوى الماثلة أمام هذه الدائرة هكذا اجاب، وبسؤاله عن السجل التجاري للمدعى عليها فأرفقه عبر المحادثة، وجرى إرفاقه بملف الدعوى، وبعد الاطلاع على السجل تبين أن نشاط المدعى عليها في المعلومات الائتمانية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 55.800 ريال تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوى التي أقامها لدى لجنة الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية، وفق المحرر في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ، ولما كان موضوع الدعوى هو تعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى أصلية تم الفصل فيها من اللجنة المشار إليها، فإن بحث الاختصاص النوعي لنظر الدعوى يكون وفق أحكام اللائحة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من نظام المحاماة والتي نصت على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم، فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية) أهـ، ولما كانت المدعى عليها شركة لا تكتسب صفة التاجر بعد الاطلاع على نشاطها المتمثل في تقديم المعلومات الائتمانية وبالتالي ينحسر اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى في مواجهتها وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المشار إليها أعلاه، حيث إن الدعوى المقامة على غير التاجر خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للبند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ قد نص على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..) أهـ، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى اختصاص المحكمة العامة بنظر موضوع هذه الدعوى وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.