حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430497291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483733/1444
رقم الحكم:4430497291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483733 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430497291 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مكتب (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزئي (٥٢,٨٩١.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨,٥٢١.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي استناداً على (عقود). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨,٥٢١.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى ولا من يمثلهم، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقديم الطلب رقم (٤٤١٠٦٦٩٣٢٩) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـ، أفاد فيه بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها وتم إنهاء النزاع محل الدعوى بسداد مبلغ المطالبة ويقرر ترك الدعوى، الأمر الذي تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث تقدم وكيل المدعية بطلب تنازل عن القضية برقم (٤٤١٠٦٦٩٣٢٩) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـ، أفاد فيه بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها وتم إنهاء النزاع محل الدعوى بسداد مبلغ المطالبة ويقرر ترك الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي لهذه الدعوى المقامة ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث