حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430535076
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470575997/1444
رقم الحكم:4430535076
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470575997 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430535076 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470575997 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعدين شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (تأجير سقالات معدنية)، ومبررات الطلب (طلبت شركة (...) (المستأجر) من موكلتي (المؤجر) فك السقالات المعدنية وإيقاف الأعمال إلا أن موكلتي واجهت منع من قبل المقاول الرئيسي للمشروع وهي شركة (...) ويكمن هذا المنع بإغلاق البوبات وعدم السماح لموكلتي بالعبور بحجة وجود خلاف مع الشركة المستأجرة.) لذا أطلب الإذن في التصرف بـ (إلزام شركة (...) (المقاول الرئيسي) بعدم منع موكلتي من فك السقالات. أما مبررات حالة الاستعجال: (الشركة المستأجرة ترفض استمرار احتساب الإيجار على السقالات بحجة إشعار موكلتي بفك السقالات وإيقاف الأعمال بتاريخ 29/١٢/٢022هـ علماً بأنه تاريخ نشوء الحق المطالب به في هذه الدعوى)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 25/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه الأول شركة (...) أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية صحيح فنحن استأجرنا سقالات منها وبعد تركيبها في الموقع فسخة شركة (...) للمقاولات العقد معنا ومُنعت المدعية من استلام هذه السقالات بسبب أنها مورده في الموقع وهي في الحقيقة ليست ملكا لنا، وبطلب الجواب من المدعى عليه الثاني شركة (...) قال: أولا ندفع بعدم صفة موكلتي للدعوى والتعاقد كان بين المدعية وشركة (...) ولا علاقة لنا بهذا التعاقد وما ذكره وكيل شركة (...) من أن موكلتي منعت المدعية من استلام السقالات غير صحيح، والصحيح أنها طلبت منهم احضار خطاب بطلب الاستلام إلا انهم لم يحضروا هذا الخطاب وحضروا هذا الموقع بدونه ويصعب التسليم بدون الخطاب، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الإذن له بالتصرف وعدم منعه من فك السقالات التي يملكها في الموقع، وبما أن المدعى عليه الأول أجاب عن الدعوى بأنه فعلا استأجر (السقالات) من المدعية ونتيجة لفسخ العقد من شركة (...) (المدعى عليه الثاني) فإنه وضع يده على الموقع وهو من منع المدعية من استلام معداتها، وبما أن المدعى عليه الثاني وهو القائم على الموقع حالياً يجيب عن الدعوى بعدم صحة منع المدعية من استلام السقالات، والصحيح أنه طلبوا من المدعي خطاب طلب استلام لأجل تسليمه السقالات، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وبما أن النظر في الطلب المستعجل متوقف على توفر ركنيه وهما الجدية والاستعجال ويقصد بالاستعجال " المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت" وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، لذا فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة بل هو طلب موضوعي صِرف، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.