حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430450810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144613/1443
رقم الحكم:4430450810
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144613 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430450810 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٦١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد خمسه سيارات (...) بكب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٤١٩٥٣٩) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٣٣٣٠٢٤) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٥١٥) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي. وتم تحديد جلسة تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية وكالة رقم (...) وحضر حضوره وكيل المدعى عليه (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة، وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعي طلب مرفقات تاريخ ١٢/١/١٤٤٤ وهي مرفقات الدعوى عقد بيع أقساط خطاب مصدق غرفة تجارية طلب الشراء فاتورة البيع استمارات السيارات، وأفاد وكيل المدعى عليه بتقديم اجابته بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤هـ أولاً: عدم قبول الدعوى لمضي المدة لما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من نظام المحكمة التجارية بما نصه: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). ثانياً: عدم قبول الدعوى إذا كان عقد الشراء بين المدعية وبين شركة (...) لانعدام الصفة لكون المدعى عليها شركة تحولت الى شركة (...) وتم بيعها بما لها وما عليها وانعدمت صفتها لـ(...)، وحيث قرر وكيل المدعية الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء عليه درست الدائرة القضية وافهمت وكيل المدعى عليه انه بشأن الدفع الأول فالدائرة ترى أن لم تسر المادة ٢٤ من نظام المحكمة التجارية بالتالي فلا تراه الدائرة انه دفع ملاقي في هذه الدعوى واما بشأن الدفع الثاني بعدم الصفة فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم بينة على الدفع الثاني فاستعد لذلك وفي جلسة ٢٠/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها وكيل المدعى عليه(...) وكالة رقم (...) انه قدم بينته على عدم الصفة في الطلبات تاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٣/٦/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعى عليه وكالته رقم (...) عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعية يطالب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٨٦٥١٥) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال قيمة متبقية من شراء المدعى عليها من المدعية عدد من السيارات كما هو مفصل في وقائع الدعوى، واستند على عدد من المستندات منها عقد بيع أقساط، خطاب مصدق غرفة تجارية،طلب الشراء، فاتورة البيع استمارات السيارات وحيث دفع وكيل المدعى عليه عدم قبول الدعوى إذا كان عقد الشراء بين المدعية وبين شركة(...) لانعدام الصفة لكون المدعى عليها شركة تحولت الى شركة (...) وتم بيعها بما لها وما عليها وانعدمت صفتها ل(...) (المدعى عليه)؛ ولكون وكيل المدعى عليه قدم ما يثبت عدم صفة المدعى عليه في عقد التأسيس المعدل بتنازل مالكي الحصص الى المالكين الحاليين في عقد التأسيس بما لها وبما عليها اذ المؤسسة تحولت الى شركة ومن ثم الشركاء منهم (...) باعوا وتنازلوا عن حصصهم لآخرين بموجب عقد التأسيس المعدل المرفق بذات السجل التجاري للمؤسسة سابقا لذا فلا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن:"الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها" لذا تنتهي الدائرة الى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.