حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223151/1444
رقم الحكم:4430527427
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527427 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470223151 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) للتنمية والاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (43240) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 24/ 06/ 1441هـ الموافق 18/ 02/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ((...)(...)(...)(...))، بثمن إجمالي قدره (٣,٥٩٣.٩٨) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانٍ وتسعون هللة، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى كشف الحساب، والفاتورة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٥٩٣.٩٨) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانٍ وتسعون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 12/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية لعدم إبلاغها. وفي جلسة هذا اليوم 24/ 06/ 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بسداد المدعية وقامت بتوقيع مخالصة معها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ذلك. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانٍ وتسعون هللة، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بسداد المدعية ووقعت مخالصة معها، وصادق وكيل المدعية على ذلك في جلسة هذا اليوم، وبهذا السداد لم يعد للمدعية أي خصومة تجاه المدعى عليها، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.