حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430509258

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470428323/1444
رقم الحكم:4430509258
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430509258 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470428323 لعام 1444هـ المدعي: ايمن بن صالح بن سليمان الصويان المدعى عليه: عبدالرحمن عبدالله بن صالح الصويان نجد عبدالله بن صالح الصويان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مفاز للاستقدام وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية صدور قرار إداري بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ ونصه (قرار الجمعية المتضمن قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة (المدعي))، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلغاء القرار الإداري. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 27/5/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليهما / عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي بموجب الوكالة رقم (442747907) فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط إليه وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (44490879) وتاريخ 25/1/1444هـ كما حضر وكيل المدعى عليهم بموجب الوكالة رقم (443222713) وتاريخ 18/6/1444هـ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بطلب إعادة السير في القضية بعد شطبها خلال المدة المحددة وعليه قررت الدائرة السير فيها وسألت الدائرة وكيل المدعي هل قام موكله بإخطار المدعى عليه أو اللجوء للمصالحة فأجاب بأنه لم يقم بإخطار المدعى عليه ولم يقم باللجوء للمصالحة وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائية أنه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوى مالم يقرر المنظم أن الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغاية بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة (٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف إخطار المدعى عليه وعدم اللجوء للمصالحة بالمخالفة للمادة رقم (19) من النظام والمادة رقم (70 و71) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ولما للمحكمه من سلطة الرقابة القضائية على شكل وموضوع الدعوى المرفوعة أمامها مستمدة ذلك من عموم المادة (٧٦/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها،أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهليةأو المصلحة أو (أي سبب آخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وبما أن المادة رقم 72 من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث