حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430513700
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470275297/1444
رقم الحكم:4430513700
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470275297 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430513700 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470275297 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ 28 / 05 / 1443 هـ، الموافق 01 / 01 / 2022 م، تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل 28 / 05 / 1443 هـ، الموافق 01 / 01 / 2022 م، بثمن إجمالي قدره (٤،٠٦٧،٦٧٤) أربعة ملايين وسبعة وستون ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، سدد منه (٢،٧٣٥،٩٩٩) مليونان وسبع مئة وخمسة وثلاثون ألف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 05 / 1443 هـ، الموافق 01 / 01 / 2022 م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٣٣١،٦٧٥) مليون وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٣٣١،٦٧٥) مليون وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وسبعون ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مصادقة الرصيد والمراسلات بين الطرفين هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أن موكلتي تقر بأن في ذمتها للشركة المدعية المبلغ المدون في مطابقة الرصيد وهو مبلغ قدره (1،257،554,98) ريال، وأما ما زاد عن هذا المبلغ فليس للشركة المدعية حق فيه هكذا أجاب، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة الشركة المدعية قائلا: موكلتي ترغب بكامل مبلغ المطالبة وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا يمكن الصلح على مبلغ التي تطالب به الشركة المدعية هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة الشركة المدعية بإيداع جميع بيناتها المثبتة للمبلغ الزائد عن مطابقة الرصيد التي أقرت به الشركة المدعية في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 30 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" بناء على طلب فضيلتكم تقديم ما يثبت استحقاق موكلتي لمبلغ (74،121) ريال، وهو المبلغ الزائد عن مطابقة الرصيد التي أقر بها وكيل المدعى عليها فإني أرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر من موكلتي يمثل حركة التعامل المالية بين الطرفين والفواتير الصادرة من موكلتي والموقع عليها من قبل المدعى عليها بالبيانات الآتية: الفاتورة الأولى صدرت بتاريخ 30 / 04 / 2022 م، بمبلغ مستحق لموكلتي وقدره (42،550) ريال، الفاتورة الثانية صدرت بتاريخ 24 / 05 / 2022 م، بمبلغ مستحق لموكلتي وقدره (31،569) ريال، عليه آمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي وقدره (1،331،675) ريال"، وبتاريخ 12 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة الى طلب الدائرة بتبادل المذكرات، فإننا نوجز الرد على المذكرة المقدمة بتاريخ 30/04/1444هـ، وعليه نفيد فضيلتكم ان البينة والفواتير المقدمة هي ما قبل تاريخ المصادقة المرفق الأول من المدعية تاريخ الفاتورة 30 / 04 / 2020 م، والمرفق الثاني للفاتورة الثانية كانت بتاريخ 24 / 05 / 2022 م، ولا نقر بالكشف المقدم من المدعية لكونه صادر منه أي يعد بحكم الدليل المصطنع، وعليه المصادقة التي نقر بها كانت بعد التواريخ المذكورة وهي بتاريخ 12 / 09 / 2022 م، بمبلغ (1،257،554,98) مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واربعة وخمسون ريال، وثمانية وتسعون هللة فقط لا غير، (مرفق 1) مصادقة الرصيد، وعليه نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية فيما زاد عن مبلغ المصادقة"، وفي جلسة بتاريخ 18 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وقد ظهر للدائرة تقديم وكيلة الشركة المدعية مذكرة بالأمس بتاريخ 17 / 06 / 1444هـ وبسؤال المدعي وكالة الحاضر عن سبب التأخر في التقديم أجاب قائلا نعتذر على التأخر في تقديم المكرة علما بأن المذكرة المقدمة من الوكيلة (...) قدمت بالخطأ، وهي غير محررة هكذا أجاب فجرى افهامه بأن هذا التصرف غير مقبول لدى الدائرة وعليكم الالتزام بما تطلبه الدائرة ففهم ذلك واستعد به ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما استمهلوا لأجله فأرسل جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (إشارة إلى ما طلبنا المهلة لأجله في الجلسة السابقة، نجيب فيما يلي: طلب المصادقة المرسل من موكلتي إلى المدعية كان على مبلغ قدره (1،331،675) ريال، لكن المدعى عليها هي من حررت المبلغ الذي تصادق عليه، وهو مبلغ قدره (1،257،554,98) ريال، وأنكرت ما زاد على ذلك، وهو مبلغ قدره (74،120,02) ريال، وقد قدمنا البينة على هذا المبلغ الفاتورتين المقدمة بالطلب رقم (4410469238) بتاريخ 30 / 04 / 1444 هـ، وهي تمثل أجرة المضخة الثابتة التي توفرها موكلتي في موقع المدعى عليها، الفاتورة الأولى عن شهر 04 / 2022 م، 30 يوما، والثانية عن شهر 05 / 2022 م، 23 يوما، وعليه فإن موكلتي تتمسك بطلبها الأصلي في صحيفة دعواها، بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1،331،675) ريال، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا بأن الفاتورتين المقدمتين من قبل الشركة المدعية صحيحة لكنها قبل صدور مطابقة الرصيد وداخلة فيها هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي وكالة هذ تحصر دعواك في المبلغ التي صادقت عليه الشركة المدعى عليها أجاب قائلا أني أحصر دعواي فيما أقرت به الشركة المدعى عليها في مطابقة الرصيد وهو مبلغ قدره (1،257،554,98) ريال، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بما زاد عن ذلك بموجب الفاتورتين اللتان عن شهر 04 / 2022 م، (30 يوما)، والثانية عن شهر 05 / 2022 م، (23 يوما)، والمبلغ الزائد قدره (74،120,02) ريال، هكذا أجاب وقد جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليه وكالة الحاضر التي برقم (434086033) وتاريخ 18 / 08 / 1443 هـ، فرأت الدائرة أن وكالته تخوله حق (الإقرار) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي توريد موكلته خرسانة جاهزة، وقدم المدعي وكالة للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (1،257،554,98) ريال، وحيث إن المدعي وكالة حصر الدعوى فيما تضمنه المبلغ المثبت في مطابقة الرصيد مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبة بما زاد عن ذلك بموجب الفاتورتين عن شهر 04/2022م، (30 يوما)، والثانية عن شهر 05/2022م، (23 يوما)، والمبلغ الزائد قدره (74،120,02) ريال، ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة التعاقدية وصحة المطابقة سند الدعوى، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة 14/1 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443 قد نصَّت على أنَّه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" ا.هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1,257,554.98) مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالا وثمانية وتسعون هللة المدعية شركة (...) للخرسانة الجاهزة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.