حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430488964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375575/1444
رقم الحكم:4430488964
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375575 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430488964 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470375575 لعام 1444ه المدعي: شركة الوطنية الزراعية المدعى عليه: شركة مصنع مياة الجوف الصحية مساهمة سعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مبنى تجاري واقع في المدينة الصناعية في مدينة الرياض وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي سدد منه (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م، ودفعة قدرها(١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع المبنى المبرم بين الطرفين). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (التسبب باللجوء للقضاء) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٣,٣٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي.٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، مما تسبب بـ(التأخير بالسداد والمنصوص عليها بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (منصوص عليه بالعقد في حال التأخير في السداد فإن المدعى عليها يتحمل قيمة التعويض عن التأخير في السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٢,٢٠٠.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي . وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١.٤٢٢.٠٠٠ ريال سعودي.2. إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن التأخر في سداد المبالغ المستحقة.3. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الترافع بمبلغ وقدره ٢١٣.٣٠٠ ريال سعودي قُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19 / 5 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر عمر العنزي بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(44998659) وحضر لحضوره بدر البراك بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(441094036) ، وبسؤل وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى ومرفقاتها ونصها (التاريخ: ٢٦/٤/١٤٤٤هالموافق:٢١/١١/٢٠٢٢ملائحة دعوى مقدمة من شركة الوطنية الزراعية سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها المحامي/ عمر بن إبراهيم العنزي وهوية رقم: (...) وترخيص محاماة رقم:٤٢١٤٥٢ (المدعية)ضد شركة مياة الجوف الصحية (حلوة) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الرياض (المدعى عليها)أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة التجارية بالرياض " حفظهم الله " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،أولا: الوقائع:1. إنه بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢١ ه الموافق ٤/٧/١٤٤٢ه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على على بيع مبنى وتنازل عن أرض في المدينة الصناعية في مدينة الرياض على أن تدفع المدعى عليها مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال لموكلتي (المدعية). وكما نص العقد على آلية السداد ودفعت المدعى عليها مبلغ ٨٠٠ ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ ٢٠٠ ألف ريال من الدفعة الأولى كما جاء في البند الثاني من العقد. مرفق عقد البيع (مرفق١).2. بالإضافة إلى ذلك ما جاء في البند الثاني من العقد وهو تسوية دفعة الإيجار من تاريخ الاستلام وفقا للعقد والمستحقة للسداد من تاريخ 10 أغسطس 2021 (تاريخ استلام الموقع) وحتى نهاية السنة بمبلغ (222.000) ريال سعودي.3. كذلك مبلغ (مليون) ريال سعودي وفقا للبند الأول وللفقرة (ب) من العقد ومستحقة من تاريخ 10 اغسطس 2022 وتمثل الدفعة الثانية من قيمة بيع المبنى. حيث أن إجمالي المبالغ المستحقة (1.422.000) ريال سعودي وعليه نأمل إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لموكلتي. وماطلت المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي بالرغم من طلب موكلتي السداد ولم تتجاوب المدعى عليها.4. وتم إشعار المدعى عليها من خلال وسيلة التواصل الرسمية وهي البريد الإلكتروني المدون بالعقد وذلك بسداد المبلغ المستحق ولم تتجاوب المدعى عليها، مما اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى لتحصيل المبلغ المستحق لها. مرفق(٢).5. واستنادا لما جاء في البند الثاني في فقرته الخامسة فإن موكلتي تطلب التعويض بسبب تأخر المدعى عليها بسداد المبلغ كما نص عليه العقد. ثانيا: الطلبات1. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١.٤٢٢.٠٠٠ ريال سعودي.2. إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن التأخر في سداد المبالغ المستحقة.3. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الترافع بمبلغ وقدره ٢١٣.٣٠٠ ريال سعودي .) فطلبت منه الدائرة تحرير مبلغ المطالبة بموجب التعويض عن التأخر في طلبه فأجاب قائلا بأن المبلغ في طلب التعويض عن التأخر قدره (١٤٢٢.٠٠٠ريال) هكذا أجاب. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل يحصر طلباته في أحدها فذكر أنه لا يطلب حصرها هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 12 / 6 / 1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر عمر العنزي بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(44998659) وحضر لحضوره نايف الغامدي بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(442726132) ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله ذكر بأنه تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام الإلكتروني بالطلب رقم:(4410667221) بتاريخ (12 / 06 / 1444هـ). وبسؤال المدعي وكالة هل تقدمت المدعية بطلب المصالحة قبل اللجوء إلى المحكمة التجارية فأجاب بلا هكذا أجاب. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وتأسيساً على ما سبق، ولما كان فحص صحيفة الدعوى شكلاً والمستندات الواجب إرفاقها قبل قيدها من المسائل الأولية التي تكون سابقة ولازمة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، وحيث أنه يتعين على الدائرة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها، فإذا تبين لها عدم توافر أي من المستندات الواجب إرفاقها لصحيفة الدعوى قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى؛ ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما أن المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصـوص عليها في الفقرة (3) من المادة السـادســة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الـدعـاوى التي يكون أطرافهـا زوجين، أو تربطهم صــلـــة قرابـة إلى الـدرجـة الرابعة. د- الدعـاوى المتعلقـة بـالعقود التي تتضـمن الاتفـــاق -كتـابـة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء."، وبناء على ما نصت عليه المادة المدونة أعلاه في الفقرة (د)، وحيث تضمن البند الثامن من العقد المرفق بين طرفي الدعوى في الفقرة الأولى على اللجوء إلى تسوية النزاعات ودياً قبل اللجوء للقضاء ، وحيث لم يُرفق في ملف الدعوى ما يثبت اللجوء للمصالحة أو التسوية الودية قبل رفع الدعوى ، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك في الجلسة الأولى بعد سؤال الدائرة له كما دون في ضبط الجلسة ، ولأن المنظم جعل ذلك شرطًا لقبول صحيفة الدعوى، وعبر بوجوب مرافقة المصالحة لصحيفة الدعوى -في دعاوى محددة- ، ويفهم من عدم توافر ذلك بطلان صحيفة الدعوى شكلا ، والمنظم عند رسمه لنص المادة لم يقيد الرقابة عليها للإدارة المختصة بقيد الدعوى دون غيرها بل جعل لها الحق في الرقابة الأولية قبل قيد الدعوى في الدائرة ، واشترط تقييد الدعوى في حال كانت مستوفية للإجراءات حسب المادة (242) من اللائحة ، دون اعتبار إمضاء الإدارة المختصة لصحيفة الدعوى قرارا نهائيا ليس للدائرة التصدي له حتى في حال مخالفته للنظام ، بل الدائرة معنية بذلك عناية لا تنفك عنها ؛ إذ يتوقف عليها التدقيق النهائي في صحيفة الدعوى وما يجب فيها ؛ إذ لو أجازت الدائرة صيحفة الدعوى الغير مستوفية للإجراءات النظامية ؛ لم يحصل مقصود المنظم من إيجابه لهذا الشرط ، ولا يمنع ذلك المدعية من رفع دعوى جديدة متى استوفت اللازم نظاماً ، وعليه ، ولأن قيد هذه الدعوى قبل اللجوء إلى المصالحة عن طريق مركز المصالحة ، أو التسوية الودية بين الطرفين ، يقضي بعدم قبولها شكلا ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث