حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430524179
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470558337لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524179 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٥٨٣٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تعاقدية في عقد مقاولات)، ومبررات الطلب (حيث أن المدعى عليها هي المقاول للموقع الخاص في المدعية في مشروع (...)- (...) وأن المدعى عليها ترفض صراحة تسليم الموقع للمدعية حسب الخطاب المرسل من قبلهم في تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ م علما أن هذه الدعوى المستعجلة تسبق الدعوى الأصلية التي تنوي فيها المدعية رفعها ضد المدعى عليها (المقاول) للمطالبة بالحقوق المالية نتيجة تخلف المدعى عليها عن التزاماتها التعاقدية) لذا أطلب بــ(تسليم الموقع من المقاول للمالك مع تحميل المدعى عليها أي تكاليف إضافية (تكاليف التقاضي -اتعاب المحاماة) استنادًا إلى المادة رقم ٣٤ من نظام المحاكم التجارية أما مبررات حالة الاستعجال: حيث إن المدعية تملك منفعة الموقع بعقد الإيجار قيمته ١٠٠،٠٠٠ مائة ألف شهريا ورفض المدعى عليها تسليم الموقع للمدعية فيه خسارة وضرر على المدعية بما لا يقل شهريا عن ١٠٠،٠٠٠ مائة ألف قيمة الإيجار وما لحق من ذلك من مصاريف أخرى من كهرباء وغيره و كذلك الضرر الواقع على المدعية من فوات الربح)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قال: (دعوى المدعية ليست من الدعاوى العاجلة التي يستوجب نظرها والفصل فيها على وجه عاجل، ولم تقدم توافر ركنييها من ناحية الجدية والاستعجال. وإن كانت ترى ذلك من وجهة نظرها، فالأولى أن تتواصل مع المدعى عليها مباشرة والاتفاق على استلام المشروع (استلام ابتدائي) وتسليمها مستحقاتها المالية الحالة الأداء الواجبة الوفاء البالغة (٢،١٤٢،٣٧٢،٠٨) مليونان ومائة واثنان واربعون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثمان هللات. وبغير ذلك فالدعوى غير مقبولة لعدم ثبوت أركانها. أولاً: دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلاً، والثابت من واقع المراسلات المتبادلة مع المدعية والاجتماع معها أكثر من مرة أنه تم الاتفاق على تسليم المشروع تسليم ابتدائي مع التزام المدعية بسداد المبالغ المستحقة بذمتها عن قيمة الأعمال المنفذة. ولم تمتنع المدعى عليها في أي وقت عن تسليم الموقع. إلا أن السبب يرجع للمدعية وتتحمل مسؤوليتها وعليه فلا موجب للدعوى الماثلة ويستوجب ردها. ثانياً: المدعية يستحق بذمتها مبلغ قدره (٢،١٤٢،٣٧٢،٠٨) مليونان ومائة واثنان واربعون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثمان هللات، وفقاً للبيان المرفق قيمة أعمال منفذة الأصلية والأعمال الإضافية والمصاريف الإدارية شاملة ١٠% ضمان أعمال وقيمة الضريبة المضافة. وسبق إخطارها نظاماً استناداً على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية من قبل المدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٣م. وتبلغت به وفقاً للمستند المرفق إلا أنها لم ترد عليه وقامت برفع هذه الدعوى المستعجلة. حيث الثابت أن ذلك بعد الإخطار القانوني. ثالثاً: المدعى عليها لا تمانع في تسليم المشروع، وتعرض على المدعية الاتفاق على بنود صلح يتم من خلالها استلام المدعية الموقع، وتسليم المدعى عليها كامل مستحقاتها المالية. رابعاً: تكليف لجنة لاستلام الموقع وحصر الأعمال المنفذة الاصلية والاضافية وتقرير قيمتها حسب العقد. الطلبات: الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت موجبها، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الموقع محل الدعوى، لتضرر المدعي من تأخير تسليم الموقع وفوات منفعته عليه، وبما أن المدعى عليها وكالة يجيب عن الدعوى بوجود مبالغ مالية في ذمة المدعية لم تُسلم بعد، وأنه لا مانع لديهم من تسليم الموقع بعد استلام مستحقاتهم المالية. وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) لذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب تسليم الموقع لا يُعد طلبا مستعجلا، لانعدام صفة الاستعجال فيه، وإنما هو طلب موضوعي ينظر في دعوى موضوعية عادية، وما ذكره المدعي من مبررات لا توصل إلى اعتبار طلبه هذا مستعجلا ؛ ففوات المنفعة من العقار وضياع قيمة الإيجار على المدعي، -على فرض صحته- يمكن تداركه بدعوى الموضوعية التي تُبحث وتُنظر على التراخي وليس ثم فوات يدعو إلى تدخل القضاء المستعجل، خاصة مع ادعاء وجود مستحقات مالية للمدعى عليه في ذمة المدعي مما يوجب الدخول في موضوع الدعوى والنظر في العقد بين الطرفين والأعمال المنجزة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.