حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430500261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470223358/1444
رقم الحكم:4430500261
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430500261 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (إن موكلتي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد توريد خدمات رقم (...) المبرم بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م، وحيث تم استئجار مواد من قبل المدعى عليها. ولما كان المدعى عليها مدين لموكلتي بمبلغ (٢٢٣٦٨٩.٦٦ ريال) مئتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وثمانون حتى تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢١م، تم إبرام اتفاقية بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م بين موكلتي والمدعى عليها بالسداد وذلك بموجب دفعات تم الاتفاق عليها في الاتفاقية ولعدم التزام المدعى عليها بالسداد تطلب موكلتي سداد قيمة الاتفاقية. كما نشير بأنه تم الاتفاق في البند الثاني من الاتفاقية على التالي "اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد قيمة الفواتير الشهرية التي ستصدر من تاريخ ٠١/٦/٢٠٢١م حتى يتم استرجاع المواد سالفة الذكر بالبند التمهيدي دفعة واحدة في تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م"ونظراً لعدم استرجاع المواد المذكورة في الاتفاقية حتى تاريخه فإن موكلتي تطالب بقيمة الإيجار من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (١٤٨٥٢٥ ريال) مئة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال. وبالإشارة الى ما ذكر في البند الثاني من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بخصوص استرجاع المواد نفيد فضيلتكم بأن المواد لا تزال في حوزت المدعى عليها ولم يتم تسليمها الى موكلتي حتى تاريخه، وإشارة الى عقد توريد الخدمات المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقرة (٥) من المادة السابعة على أن (يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها وإلا يطبق عليها ماورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند)، وبالإشارة الى الفقرة (٣) من العقد حيث نص الحاجة منها على "في هذه الحالات يتحمل الطرف الثاني طبقاً للأسعار المعتمدة والمعمول بها لدى الطرف الأول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمة صيانة الكميات إذا تطلب الأمر ذلك"، بناءً عليه لا زالت المعدات في حوزت المدعى عليها وبذلك تكون قيمة مبلغ المعدات المؤجرة لعدم استرجاعها (٢١٠٦١٣ ريال) مئتان وعشرة الاف وستمائة وثلاثة عشر ريال. الطلبـــــات: ولقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود"، ولقوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم)، عليه نأمل من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتفق عليها بالاتفاقية والتي بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢٣.٦٨٩.٦٦ ريال) مئتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وستة وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة (٧٠.٠٠٠ ريال) سبعون ألف ريال. ٣- حفظ حق موكلتها بمطالبة المدعى عليها بمستحقاتها المتبقية في ذمتها حال ثبوته بدعوى مستقلة)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين. الاتفاقية المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٢٣.٦٨٩.٦٦ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين. الاتفاقية المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ ٢٢٣.٦٨٩.٦٦ ريال، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢٢.٣٦٨.٩ ريال. نص الحكم: بإلزام الشركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٢٣.٦٨٩.٦٦ مئتان وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً وستة وستون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٢٢.٣٦٨.٩ اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وثمانية وستون ريالاً وتسع هللات مقابل أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث