حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430511423
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:29804961/1429
رقم الحكم:4430511423
سنة الحكم:1429
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 29804961 لعام 1429 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511423 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٢٩٨٠٤٩٦١ لعام ١٤٢٩ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بالقدر اللازم لإصدار الحكم في طلب الالتماس المقدم من الملتمس/ (...) سجل مدني رقم (...) وكيلاً عن المحكوم ضده/ (...)، بموجب رخصة محاماة رقم (...)، بالرقم (...) وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ وسند تكلفة رقم (...)، والذي تضمن في طياته طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر من الدائرة بفوات مدة الاعتراض رقم ١٢٣/د/تج/٥ لعام ١٤٣٥والصادر بعدم الاختصاص الولائي للدوائر التجارية بمحاكم ديوان المظالم، وطلب العدول عن حكم الدائرة السابق والحكم مجدداً بإثبات الشركة والتعويض عن الأضرار التي تسبب بها المدعى عليهما للمدعي بسبب مماطلتهم وإنكارهم لشراكته، واستند في طلب التماسه على (ب) من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية وكذلك الحالة (ج) من المادة ٢٠٠، ثم فصل في المستندات التي ذكر أنه تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وأنها قاطعةٌ في الدعوى وأرفق وأعاد تفاصيل القضية من الناحية الموضوعية بتفصيل كثير وأرفق على ذلك مستندات ومرفقات بلغت عدد ٣٩ مرفق وكل مرفق يحتوي على عدد كبير من المرفقات وأغلبها يتعلق بالنزاع الموضوعي في الدعوى بين الطرفين، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على الطلب تم تحديد الجلسة طبقاً للمادة ٢٢٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث تعذر إبلاغ المدعى عليهما فتم تأجيل الجلسة لحين تم تبلغ المدعى عليهما عبر محاميهما/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وكالة رقم (...)، وتم تسليمه نسخة من طلب الالتماس المقدم وتمكينه من الرد عليه فقدم جواباً ملخصه: " عدم انطباق أي حالة من حالات الالتماس المطلوب إعادة النظر في الحكم السابق بناءً عليها فالمستندات المرفقة لم يتعذر ابرازها قبل الحكم في العدوى وليست قاطعة وكذلك دعوى الغش وحصوله فلا يوجد غش في وقائع الحكم السبق، وأضاف بأن القضية بعد صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص من هذه الدائرة واكتسابه القطعية تقدم الملتمس بذات الدعوى أمام المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها الحكم القطعي برد الدعوى في القضية رقم ٣٦١٠٦٧٠٠٢ وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٦ والمصدق بقرار محكمة الاستئناف ٤٠١٦٦٩٨٢ وتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ وعليه فالدعوى سبق الفصل فيها ولا يجوز إعادة النظر فيها لسبق الفصل" وبعد اطلاع الملتمس على هذا الرد قدم رداً مختصراً أعاد فيه مجمل ما جاء في طلب التماسه ولم يتعرض للأحكام الصادرة من المحكمة العامة بالرياض بتعقب ونحوه، وعليه تم عقد الجلسة بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ والتي حضر فيها الطرفان عن بعد وأصدرت الدائرة حكمها بناءً علي ما يلي من أسباب. الأسباب: بناءً على ما تقدم من طلب الالتماس والجواب عنه، وحيث حكم الدائرة الصادر لعام ١٤٣٥ بعدم الاختصاص قد اكتسب القطعية، وحيث تمسك الملتمس بالحالة (ب) والحالة (ج) من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية للتبرير وايضاح وتحديد المسوغات لطلب إعادة النظر في القضية وعلاوةً على أن الدائرة بفحصها للمستندات المقدمة لم تجدها توافق أي من الحالات المشار لها بل إن ما قدمه الملتمس من مرفقات على فرض أنه تعذر عليه إبرازها قبل الحكم فإنها غير قاطعة في موضوع الدعوى وكذلك يُقال في الغش فإنه لم يثبت للدائرة من خلال المرفقات المقدمة ثبوت وقوع غش من شأنه تأثيره على الحكم السبق، وهذا بمفرده من جهة يرفض لأجله الالتماس، ومن جهة أخرى فإنه تبين للدائرة صدور حكم من المحكمة العامة بالرياض في ذات الموضوع وبين ذات الأطراف واتحاد النزاع في المحل والسبب واكتسب الحكم هناك النهائية فإنه بذلك حاز حجية الأمر المقضي طبقاً للمادة ٨٦ من نظام الإثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، فعلى فرض قبول الالتماس لدى الدائرة فليس لها صلاحية إعادة النظر في الدعوى فكيف إذا كان طلب الالتماس ذاته لم تنطبق عليه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية مما يتحتم معه رفض هذا الالتماس من الناحية الشكلية والموضوعية، وأن الأحكام النهائية لها قوة ومركزية نظامية ينتج عنها آثار نظامية وشرعية لا يصح نقضها دون مبرر نظامي صحيح ولا تدخل الدائرة في اختصاص وولاية نظر قضائي سبق حسمه بحكم من جهة قضائية مختصة لها ولاية كاملة وصحيحة في نظر النزاع بين الطرفين وحسمته بحكم نهائي، وتشير الدائرة إلى خضوع هذا الحكم للاعتراض لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب الالتماس رقم (٤٤١٠٤٤٩٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٦هـ. والله الموفق.