حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375617/1444
رقم الحكم:4430531047
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375617 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531047 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470375617 لعام 1444هـ المدعي: شركه وكاله مروان للدعايه والاعلان والعلاقات العامه للتسويق المدعى عليه: شركة عيدي المتحدة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعية لائحة دعوى محررة ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة عيدي المتحدة بموجب عقد محرر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م وذلك على تقديم خدمات (الدعاية والاعلان) على أن تقوم موكلتي بالإعلان عن المدعى عليها بواسطة لوحات إعلانية و في صحف ومنشورات ولوحات، وحيث قامت المدعية بتنفيذ اعمال المدعى عليها بناء على الفواتير الصادرة وهي بالتفصيل الاتي: فاتورة رقم 25225 المؤرخة في 31/01/2022م. فاتورة رقم 25253 المؤرخة في 28/02/2022م. فاتورة رقم 25298 المؤرخة في 29/03/2022م. فاتورة رقم 25390 المؤرخة في 19/07/2022م. فاتورة رقم 25391 المؤرخة في 19/07/2022م. فاتورة رقم 25392 المؤرخة في 19/07/2022م. فاتورة رقم 25393 المؤرخة في 19/07/2022م. فاتورة رقم 25412 المؤرخة في 07/08/2022م. فاتورة رقم 32504 المؤرخة في 25/08/2022م. ليصبح اجمالي مبلغ الفواتير مبلغا وقدرة (683,971.25) ستمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وفقاً لما ورد في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. وحيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (73,500) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال جزء من مبلغ المطابقة وتقبى في ذمتها مبلغا وقدرة (٦١٠,٤٧١.٠٠) ستمائة وعشرة الاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال. والتي تمثل مبلغ المطالبة. الطلبات: وعليه ولكل ما سبق ذكره أعلاه، نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغا وقدرة (610,471) ستمائة وعشر الاف واربعمائة وواحد وسبعون ريال، والتي تمثل قيمة المطالبة. 2- إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغا وقدرة (60,000) ستون ألف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم 435824292التي تخوله حق الإقرار وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم 435824292التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. وأما عن طلب أتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها فإنها تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة عيدي المتحدة المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة وكاله مروان للدعاية والاعلان والعلاقات العامة للتسويق رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦١٠,٤٧١ ستمائة وعشرة الاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث