حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430530459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433770/1444
رقم الحكم:4430530459
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430530459 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470433770 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 11/06/1444 وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 24/06/1444. وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه (فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بموجب الوكالة رقم ((...)) وإشارة إلى الدعوى رقم (4470433770) المقامة من موكلتي المدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات ضد المدعى عليها/ شركة (...) أحرر دعواي وأفيد فضيلتكم بالآتي:-تم الاتفاق بين الطرفين بموجب (اتفاقية توريد ايدي عاملة) الصادرة بتاريخ 5 أغسطس 2020م وأوامر التغيير التابعة للاتفاقية المصادق عليها ختماً وتوقيعاً من المدعى عليها – بطلب مشغلين إضافيين - على قيام المدعية بتوريد عمالة للعمل بمشروع المدعى عليها على النحو الاتي:اتفاقية توريد قوى عاملة:• مساعد - العدد (15) بأجرة (00.14) ريال بالساعة للعامل الواحد.• عامل تركيب ألمنيوم وزجاج – العدد (50) بأجرة (00.17) ريال بالساعة للعامل الواحد.• رئيس عمال/ مشرف – العدد (4) بأجرة (00.23) ريال بالساعة للعامل الواحد.• ضابط سلامة – العدد (2) بأجرة (00.28) ريال بالساعة للعامل الواحد.أمر تغيير رقم 01• منسق تصاريح عمل العدد (2) بأجرة (00.23) ريال بالساعة للعامل الواحد.أمر تغيير رقم 02• عامل إشارة/ ريجر – عمل العدد (6) بأجرة (00.19) ريال بالساعة للعامل الواحد.أمر تغيير رقم 03• مفتش سقالات – العدد (2) بأجرة (00.30) ريال بالساعة للعامل الواحد.• لحام – 3جي – العدد (2) بأجرة (00.20) ريال بالساعة للعامل الواحد.• عامل إشارة/ ريجر 3 – العدد (4) بأجرة (50.18) ريال بالساعة للعامل الواحد.• عامل تركيب زجاج – العدد (35) بأجرة (50.16) ريال بالساعة للعامل الواحد.• عامل سقالات – العدد (8) بأجرة (50.16) ريال بالساعة للعامل الواحد.• مساعد – العدد (20) بأجرة (50.13) ريال بالساعة للعامل الواحد.وقد قامت المدعية بتنفيذ التزاماتها على اكمل وجه للفترة من شهر أغسطس 2020م الى شهر أبريل 2021م ونشأ حق المدعية بتاريخ 8/5/2021م بلغ اجمالي الاعمال المنفذة مبلغ (833.654)ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً. صدر بخصوصها عدد (9) فواتير موقعة من المدعى عليها، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (560.574) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً على دفعات غير منتظمة وتبقى في ذمتها مبلغ (273.80) ثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً.وبالرغم من مطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً الانها اخلت بالتزامها وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها، ولما كان في اخلال المدعى عليها بالتزاماتها بتسليم المدعية المبالغ المستحقة عن الأعمال المنجزة لا يجوز لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الآتي:-1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (80.273) ريال ثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً لم تردنا إفادة التبليغ ولا الى جهـة موجودة وقد اصطلحت موكلتي مع المدعية على أن تسددها مبلغ وقدره 60.000ريال ستون الف ريال في تاريخ 2023/02/01م ، وبعرض إجابة وكيل المدعى عليها على المدعي وكالة صادق على ما جاء فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته ونصـه (تلتزم المدعى عليها / شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره 60.000 ريال ستون الف ريال بتاريخ 2023/02/01م ، وفي حال تخلف المدعى عليها عن السداد فإن للمدعية الحق بتقديم صك الصلح الى محكمة التنفيذ ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث