حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430526430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470463843/1444
رقم الحكم:4430526430
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470463843 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430526430 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٣٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد أكياس بلاستيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١١,٩٧٩.٠٠) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١١,٩٧٩.٠٠) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠,٨٥١.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٦١,١٢٨.٠٠) مئتان وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١١,٩٧٩.٠٠) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤١/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢١م بمبلغ قدره (٣,٣٠٧.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤١/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٨م بمبلغ قدره (٦,٦١٥.٠٠) ستة آلاف وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٣٠٧.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤١/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م بمبلغ قدره (١,٦٨٠.٠٠) ألف وست مئة وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٤١/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م بمبلغ قدره (١٢,٣٤١.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦) في ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م بمبلغ قدره (٩,٩٢٢.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧) في ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٦,٦١٥.٠٠) ستة آلاف وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٨) في ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م بمبلغ قدره (٣,٦٢٢.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٩) في ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م بمبلغ قدره (٤,٧٤٩.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠) في ١٤٤١/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م بمبلغ قدره (٨,٧١٧.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١١) في ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (١٤,٤٩٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٢) في ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م بمبلغ قدره (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٣) في ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بمبلغ قدره (١٤,٤٩٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٤) في ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بمبلغ قدره (١,٤٤٩.٠٠) ألف وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٥) في ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م بمبلغ قدره (٦,١٩٨.٠٠) ستة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٦) في ١٤٤٢/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٨م بمبلغ قدره (٨,٣٤٩.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٧) في ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٨) في ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م بمبلغ قدره (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٩) في ١٤٤٢/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٠) في ١٤٤٢/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م بمبلغ قدره (١٨,٠٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢١) في ١٤٤٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (٣,٧٦٧.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٢) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (١٣,٧٠٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٣) في ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٤) في ١٤٤٢/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٥) في ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (٥,١١٧.٠٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٦) في ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بمبلغ قدره (٥,٦٢٩.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٧) في ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بمبلغ قدره (٧,٢٤٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٨) في ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م بمبلغ قدره (٩,٩٣٦.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٩) في ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م بمبلغ قدره (٤,٧٧٢.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٠) في ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م بمبلغ قدره (٨,٢٨٠.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣١) في ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م بمبلغ قدره (٨,٢٨٠.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٢) في ١٤٤٢/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م بمبلغ قدره (٧,٩١٨.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٣) في ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م بمبلغ قدره (٨,٢٨٠.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٤) في ١٤٤٢/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٩م بمبلغ قدره (٤,٩٦٨.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٥) في ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م بمبلغ قدره (٨,٢٨٠.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المدعى عليه المبالغ المستحقة للمدعي مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦١,١٢٨.٠٠) مئتان وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى والمرفقة بملف القضية، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم أفاد وكيل المدعي قائلاً: (تم التوصل إلى اتفاق وصلح مع المدعى عليها وأطلب إثباته والحكم بموجبه) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة ذلك ثم أرسل الأطراف نسخه منها عبر الاتصال المرئي ونصها كما يلي: (أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٦١,١٢٨) مئتان وواحد وستون ألف ومئة وثمانية وعشرون ريال، تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٣٠,٥٦٤) مئة وثلاثون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال تحلّ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١. الدفعة الثانية بمبلغ قدره (١٣٠,٥٦٤) مئة وثلاثون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال تحلّ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١، على أن يكون للمدعى عليها مهلة خمسة أيام للسداد من تاريخ الاستحقاق. ثانياً: إذا تأخرت المدعى عليها عن سداد القسط الأول فيحل القسط الثاني مباشرة. ثالثا: اعتبار هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين الطرفين) ا. هـ هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وبما أن وكالة الوكلاء للطرفين تخول لهما حق الصلح، ولكونه صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلح عليه الأطراف، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، كما يعد الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير قابل للاعتراض استناداً للفقرة الثالثة من المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما واعتباره منهياً للخصومة بينهما، ونصه كما يلي: (أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٦١,١٢٨) مئتان وواحد وستون ألف ومئة وثمانية وعشرون ريال، تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٣٠,٥٦٤) مئة وثلاثون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال تحلّ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١. الدفعة الثانية بمبلغ قدره (١٣٠,٥٦٤) مئة وثلاثون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال تحلّ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١، على أن يكون للمدعى عليها مهلة خمسة أيام للسداد من تاريخ الاستحقاق. ثانياً: إذا تأخرت المدعى عليها عن سداد القسط الأول فيحل القسط الثاني مباشرة. ثالثا: اعتبار هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين الطرفين)، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)