حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559681/1444
رقم الحكم:4430524270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559681 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524270 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470559681 لعام 1444 ه المدعي: شركة مجموعة (...) الدولية شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (التعاقد على تنفيذ أعمال مقاولة تشغيل و صيانة و إدارة (...) بالـ(...) وتوابعه بالـ(...) حيث نشاء عن هذا التعاقد تحمل موكلتي لتكاليف إضافية طرأت على الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الوافدة والتي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٧ تاريخـ 23/٠٣/1438 هـ وقد نصت التعليمات على تعويض الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية عن التكاليف الإضافية وعليه تقدمت موكلتي بطلب إلى وزارة المالية للمطالبة بالتعويض عن التكاليف الزائدة حيث طلبت وزارة المالية من موكلتي من أجل إتمام الإجراء إحضار بيانات ومستندات المطالبة مصادقاً عليها من الجهة الحكومية المتعاقد معها وهي مؤسسة (...) التي حلت مكانها المدعى عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ تاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ واستناداً لذلك تقدمت موكلتي بطلب تصديق بيانات ومستندات المطالبة من المدعى عليها لكنها امتنعت عن ذلك ولامتناعها لجأت موكلتي للقضاء من أجل إلزام المدعى عليها بالمصادقة على البيانات والمستندات المتعلقة بمطالبة التكاليف الإضافية الناتجة عن رسوم العمالة الوافدة)، لذا أطلب: إلزام المدعى عليها في المصادقة على البيانات و المستندات المطلوبة لتتمكن موكلتي من المطالبة بالتعويض ومبررات الطلب (امتناع المدعى عليها من المصادقة على البيانات والمستندات الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن التكاليف الإضافية المدفوعة لرسوم العمالة الوافدة) أما مبررات حالة الاستعجال: (إزالة الضرر الحال بموكلتي لعدم تجاوب المدعى عليها بتصديق الأوراق والبيانات المطلوبة من أجل تقديم موكلتي للتعويض عما تكلفت به من زيادة في رسوم العمالة الوافدة)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 23/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: (أولاً: إن العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها انتهت بتاريخ 13/03/2022م. ثانيا: - إن المدعى عليها عند انتهاء العلاقة التعاقدية لم تقم بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية في مواجهة المدعى عليها ومن ضمنها عدم توقيعها لمحاضر الاستلام والتسليم للـ(...) بـ(...) عند نهاية العقد، كذلك عدم إخراج الممتلكات الخاصة بهم من ساحة الميناء والتي تشغل حيزاً وتعيق العمل اليومي داخل الـ(...)، ورفض إيداع حصة المدعى عليها من إيرادات (...) لأخر 3 أشهر وهي مستحقات يجب توريدها للخزينة العامة للدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 375 وتاريخ 4/7/1442هـ، كذلك عدم سداد قيمة الغرامات ونقص الأداء والتقصير الموقعة عليها وفقا للعقد والتي تجاوزت 63 مليون ريال، وكذلك سداد قيمة أعمال الانشاءات والتطوير لل(...) بمبلغ وقدره 180 مليون ريال. ثالثاً: - إن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها لم يلزم في أي من مواده أن تقوم المدعى عليها بالمصادقة على البيانات التي تدعي المدعية أنها التزام على المدعى عليها، كذلك سبق للمدعى عليها مخاطبة المدعية بما أشير إليه بعالية إلا أن المدعية أصرت على رفضها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المشار اليها بالبند (ثانياً) بعالية. وعليه فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية). وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها المصادقة على البيانات والمستندات الخاصة المطلوبة لتتمكن من المطالبة بالتعويض عما تكلفت به من زيادة رسوم للعمالة الوافدة، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن عدم المصادقة لتخلف المدعية عن أداء كامل الالتزامات المتفق عليها في العقد، وعدم اخراج الممتلكات الخاصة بها من الميناء والتي تعيق العمل اليومي وترفض إيداع مبالغ مستحقة في ذمتها للمدعى عليها، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) لذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المصادقة على المستندات لا يعتبر من التحفظ على مستندات معينة المنصوص على اعتباره من الطلبات المستعجلة في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 / 8 / 1441هـ ؛ فطلب التحفظ إنما يكون على مستند محدد مكتمل موجود يقع في حوزة المدعى عليها، ويكون لدى المدعي من الظروف ما يستوجب حصوله على هذا المستند وإحرازه على وجه الاستعجال، أما المصادقة على مستند معين فهو معنى زائد عن مجرد التحفظ على مستند موجود، وحقيقته طلب إيجاد مستند والاحتفاظ به، فهو شأن موضوعي صِرف ؛ لا ينظره القضاء المستعجل ؛وإنما يُنظر في دعوى عادية على التراخي؛ فطلب تصديق بيانات مستنديه يعني بحث صحة هذه البيانات من عدمه، وهل التصديق لازمٌ على المدعى عليها، وهذا في واقع الأمر فصل، كما أن هذا الطلب لا يستدعي تدخل القضاء المستعجل، فليس ثم خطر محدق يُخشى معه من ضياع الحق أو فواته، وما ذكره المدعي من مبررات لا توصل إلى اعتبار طلبه هذا مستعجلا، مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.