حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630072938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670064120/1446
رقم الحكم:4630072938
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064120 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630072938 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤١٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ١. بتاريخ ٢/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٣/٢/٢٠٢٢م، عرض المدعى عليه على المدعي فكرة شركة المضاربة، وذلك بأن يقوم المدعي بتحويل الأموال للمدعى عليه، ومن ثم يقوم المدعى عليه بشراء عقارات وبيعها، واقتسام الربح بعد بيعها مع المدعي. وبحكم خبرة المدعى عليه وعلاقاته مع التجار، فقد اتفقا على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بالتساوي. ٢. بعد ذلك، كان المدعى عليه يبحث عن فرص عقارية مناسبة في (...) وما حولها، وعند الحصول على فرصة يطلب من المدعي المبلغ المناسب لهذه الفرصة، ومن ثم يقوم المدعي بتحويل الأموال التي يطلبها لحساب المدعى عليه. ٣. إجمالي المبالغ المحولة على دفعات من المدعي للمدعى عليه هي مبلغاً قدره (١,٣٠٧,٥٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال (مرفق ١: كشف حساب متضمن التحويلات الصادرة للمدعى عليه). ٤. قام المدعى عليه بتشغيل مبلغاً قدره (٨٤٠,٠٠٠) فقط على دفعات في شركة المضاربة محل الدعوى، ولم يشغل باقي المبلغ وقدره (٤٦٧,٥٠٠) حتى تاريخه. ٥. إجمالي رأس المال المسترد من المدعى عليه على دفعات بعد بيع بعض العقارات هو المبلغ المشغل وقدره (٨٤٠,٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألف ريال، بإجمالي نصيب أرباح للمدعي مبلغاً قدره (٣٤٤,٥٠٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. ليكون مجموع رأس المال المسترد بأرباحه هو مبلغاً قدره (١,١٨٤,٥٠٠) مليون ومئة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال وهو عبارة عن (٨٤٠,٠٠٠) رأس المال المسترد، وما زاد عنه فهو أرباح بموجب إفهام المدعى عليه للمدعي هاتفياً وبعض الرسائل (مرفق ٢: رسائل واتساب واردة من المدعى عليه). ٦. وحيث تبقى لدى المدعى عليه رأس مال للمدعي قدره (٤٦٧,٥٠٠) أربعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال لم يتم تشغيله، وحيث أن حالة هذا المبلغ مجهولة، ولم يقم المدعى عليه بإفهام المدعي بحالة هذا المبلغ هل تم تشغيله أم لا. إذ أن المدعى عليه لا يرد على اتصالات المدعي، ولم يحضر جلسات الصلح المنعقدة في منصة تراضي، مما يكون معه المدعي متضرراً من حبس أمواله لدى المدعى عليه. ٧. فلما كان الأمر كذلك، وحيث أن المدعى عليه تجاهل المدعي تماماً ولم يرد له رأس المال الذي لم يتم تشغيله في شركة المضاربة، مما اضطر المدعي إلى المطالبة بفسخ العقد وإعادة رأس المال الذي لم يتم تشغيله. كما يتمسك المدعي بحقه في المطالبة بالتعويض عن الربح الفائت والتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. أسانيد طلبات المدعي: ١. مخالفة المدعى عليه لنص المادة (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة...) وجه المخالفة: أن المدعى عليه لم يزود المدعي بأي بيانات عن رأس المال الذي لم يتم تشغيله، ولم يتجاوب بالرد على اتصالات المدعي، حتى أنه لم يحضر جلسات الصلح ولم يتجاوب بالرد على اتصالات مركز تراضي. ٢. مبدأ الالتزام بتنفيذ العقود بحسن نية: وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، يجب تنفيذ العقود بحسن نية. فعدم تشغيل المدعى عليه للمبلغ المتبقي وعدم إبلاغه المدعي بمصير الأموال يشكل إخلالًا بمبدأ حسن النية. ٣. أن عقد المضاربة عقد جائز يجوز لأحد طرفيه فسخه. ٤. أن كشف الحساب (مرفق ١) يثبت تحويل مبلغٍ قدره (١,٣٠٧,٥٠٠) للمدعى عليه. ٥. أن محادثات الواتساب المرفقة (مرفق ٢) تثبت صحة الشراكة محل الدعوى وطلبات التحويل وغيرها. ولكنها لم تشتمل على كافة تصرفات الشراكة لكثرة التواصل الهاتفي بين الطرفين. الطلبات: ١ – فسخ عقد شركة المضاربة محل الدعوى. ٢ – إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي رأس المال الذي لم يتم تشغيله في الشراكة محل الدعوى وقدره (٤٦٧,٥٠٠) أربعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال. . فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بهذا اليوم ٢٣/١/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة مهمة تبليغ رقم: (١٠٩٩٠٥١٨٨)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه وبيناته في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد أعلاه، وفيها قرر وكيل المدعي حصر دعواه في رد رأس المال، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل لمدعي حصرت طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٦٧,٥٠٠.٠٠) أربعمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعى عليه مقابل تشغيله في الفرص العقارية والتي لم يلتزم المدعى عليه بذلك وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه الحوالات التي تثبت تسلم المدعى عليه لمبالغ الشراكة ومحادثات واتساب تثبت الشراكة محل الدعوى وطلب التحويل من المدعى عليه، وحيث إن الأصل في هذه المبالغ عدم تشغيلها، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتشغيل والمضاربة، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكله عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٦٧,٥٠٠.٠٠) أربعمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث