حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630079407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571434835/1445
رقم الحكم:4630079407
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571434835 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630079407 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٢ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢١ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عدد ٢٦٠ (سرير طبي ٤ حركات كهربائي) (...) الصنع -مرفق امر الشراء الصادر منا (مرفق رقم ١) - بأجمالي ٢٦٩١٠٠.٠٠ مائتان وتسعه وستون ألف ريال على ان يتم سداد كامل المبلغ أولا وان يتم التسليم خلال ٦٠ يوم من تمام السداد وقد تم سداد كامل المبلغ على النحو التالي حواله بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢١ بمبلغ (٢٠٠٠٠) حواله بتاريخ ٢/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٧٨٠٠) حواله بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ بمبلغ (٣٩٠٠٠) حواله بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١ بمبلغ (٢٠٠٠٠) حواله بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٧٠٠٠) حواله بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٠٠٠٠) حواله بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٠٠٠٠) حواله بتاريخ ١/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١٠٠٠٠) حواله بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١ بمبلغ (٢٥٠٠٠) حواله بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١١٠٠٠) حواله بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ بمبلغ (٩٠٠٠) حواله بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١٥٠٠٠) حواله بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١١٨٠٠) حواله بتاريخ ٩/٥/٢٠٢١ بمبلغ (١٢٥٠٠) حواله بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١ بمبلغ (١٤٠٠٠) حواله بتاريخ ١/٦/٢٠٢١ بمبلغ (٢٠٠٠٠) حواله بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١ بمبلغ (٧٠٠٠) بأجمالي (٢٦٩١٠٠.٠٠) خلال الفترة من ١٤/٢/٢٠٢١ الي ٩/٦/٢٠٢١ مرفق الحوالات البنكية (مرفق رقم ٢) ومن بعد تمام سداد المبلغ لم يوفي المدعي عليه باتفاقه ولم يورد البضائع المتفق عليها كما هو مبين بأمر الشراء لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦٩,١٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومائة ريال سعودي، هذه دعواي.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ( أولاً: أ- ان ما جاء في دعوى المدعي من التعامل مع المؤسسة الخاصة بموكلي والحوالات البنكية فهذا صحيح. ب- اما فيما ذكر المدعي من بداية التعامل وسبب هذه الحوالات وانها من اجل توريد ٢٦٠ سرير فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلا. وأوضح لفضيلتكم ذلك بالتفصيل: ١- ان بداية التعامل بين موكلي والمدعي قبل التاريخ المذكور في الدعوى واستمر التعامل عدة سنوات، وكان التعامل بينهم أن المدعي يقوم بشراء بضائع من نوع مستلزمات طبية متنوعة بالآجل ويقوم بسداد المبالغ على دفعات (مرفق كشف حساب لعالم ٢٠٢١م يثبت ذلك ويتضح لفضيلتكم فيه وجود مديونية لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٧٥.٠٧٢.١ الف ريال). ٢- ما ذكره من المدعي من ان بينه وبين موكلي اتفاق على توريد ٢٦٠ سرير طبي فهذا غير صحيح فقد اقام المدعي هذه الدعوى مدعياً التعاقد دون تقديم أي مستنداً واحداً يدل عليه، فمن المتعارف عليه تجارياً أن أي عملية شراء بين تاجرين خصوصاً بهذه الكمية يسبقها طلب عرض سعر، وعرض أسعار، وطلب شراء، وعقد اعتماد، ومدة التسليم، ومواصفات السرير، وبلد الصناعة، فالمدعي لم يقدم أي شي من هذه المستندات التجارية، وهذا دليل على عدم صحة ما يدعيه من سبب هذه الحوالات، علماً ان موكلي لا يستورد هذه الكمية الكبيرة من الاسرة الطبية سنوياً، ولا يمكن ان يتفق على توريدها دون وجود عقد بينهم يكون ضامن لحقوقه فيها. ٣-ان التعامل بين مؤسسة (...) الخاصة بالمدعي والمؤسسة الخاصة بموكلي كانت عن طريق موظف يدعى (...)(...) الجنسية يعمل لدى المدعي، وكان يقوم بطلب البضائع عن طريق الواتس اب ومن ثم يتم شحنها واستلامها من قبلهم، وتأتي الحوالات من الحساب الخاص بمؤسسة المدعي مؤسسة (...) وهذا دليل على تفويضه للموظف بالطلب والاستلام، فلو لم يكن مفوضاً منه بذلك لما تمت هذه الحوالات عن طريق الحساب الخاص بالمؤسسة، كما أفيد فضيلكم ان الموظف (...) حاضر ومستعد للشهادة على ذلك، (مرفق لفضيلتكم محادثات واتس اب بينه وبين المندوب التابع لمؤسسة موكلي تثبت الطلبات والفواتير والحوالات التي بينهم وهي تثبت سبب الحوالات المقدمة). ٤- بالنظر الى تأخر المدعي بالمطالبة وحجم المبلغ المالي المطلوب يُعلم انه من المستبعد ان يقيم الدعوى الا بعد حوالي ثلاث سنوات ومن المعلوم ان التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي هذا امر مستبعد عادة ومن المتقرر قضاءً ان السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة ودياً او لدى القضاء مع القدرة عليها وقيام الداعي لها والخلو من الموانع امارة على عدم صحة الدعوى. ٥- افيد فضيلتكم ان المدعي قد اقام عدة دعاوى مماثلة لهذه الدعوى على عدة شركات ومؤسسات فمنها مؤسسة (...) وكذلك ضد شركة (...) وكذلك شركة (...) وكذلك شركة (...)، وفي جميع هذه الدعاوى يستند على كشف الحساب البنكي فقط، فهل يعقل أن كل هذه المتاجر لم تسلم تلك البضائع؟. ٦- ان المدعي قدم ورقة امر الشراء وهي غير صحيحة فموكلي لايعلم عنها شياً، وأطلب من المدعي إرفاق مايثبت تسليمها لموكلي وموافقة موكلي عليها، واما كشف الحساب البنكي المرفق من قبل المدعي ليست الا سداد قيمة البضائع المستلمة من قبلهم. فبناء على ما تقدم آمل من فضيلتكم/ - الحكم برد دعوى المدعي.) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (ردا على ما تقدم به المدعي عليه: أولا: لا يوجد أي تعاملات اجله بين مؤسسه (...) ومؤسسه المدعي عليه كما انه لا يوجد أي اتفاقيات لفتح الحساب بيني وبينهم وعليهم اثبات تلك العلاقة بأبرز فتح حساب رسمي ومصدق كما جري العرف التجاري ثانيا: كشف الحساب المقدم من المدعي عليه غير صحيح ومصطنع ولا يعود الي أي تعاملات تخص مؤسستي وعلي المدعي عليه تقديم أي مطابقه رصيد باي شهر خلال تلك الفترة التي يدعي انها كانت للتعامل بالأجل فلا يعقل ان تكون مديونيتي تقارب ال ٧٥ الف ريال وتعاملات كبيره دون مطابقه رصيد ثالثا: لم يقدم المدعي عليه أي فواتير بالاستلام تؤيد ما قدمه من كشوف حساب مما يؤكد اصطناع تلك الأدلة المقدمة منهم رابعا: اقر المدعي بعمل مؤسستهم باستيراد المستلزمات الطبية وقد تقدمت لفضيلتكم بأمر الشراء لعمليه الشراء المتفق عليها اما عن عدم وجود عقود تحفظ حقوقه فقد وصله المبلغ المتفق عليه بالكامل ولا يوجد ما يخشاه وكان تعاملنا معه ثقته بمؤسستهم وعملها وشهرتها بالمجال وهو ما ثبت خطأه خامسا: ما ذكره المدعي عليه بتفويضنا لعاملنا السابق (...) بالاستلام والتسلم وانه استلم بناء عليه فهو غير صحيح كما ان المحادثات المقدمة لا تحتوي علي أي فواتير تعود لمؤسسه المدعي عليه. سادسا: تقدمت لفضيلتكم بفواتير منفصله خاصه بتعاملات عاجله بيني وبين المدعي عليه وكلها تحمل الصفة (نقدا) وهو ما تعارف عليه التعامل بيننا فكيف تطبع فواتير نقدا في وجود مديونيات بالأجل حسب ادعاؤه كما انها لا تلاقي المبالغ المحولة محل الدعوي امام فضيلتكم ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليه ان كان ادعاؤه صحيح بتقديم ما يفيد تسليمه بضائع بمبلغ الحوالات محل الدعوي بمبلغ ٢٦٩١٠٠ ريال سعودي (علما بأن المخول باستلام وطلب البضائع هو مالك المؤسسة ومرفق صور من اتفاقيات فتح حساب مع شركات متنوعه يوضح بها المخول بالاستلام والطلب) والا فلم قبل الحوالات دون وجه حق ورفض ارجاع الحقوق الي أصحابها. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي برد مبلغ الحوالات ومقداره ٢٦٩١٠٠ ريال) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (١-ان المدعي حتى الان لم يقدم مايفيد التعاقد مع موكلي او أي اتفاقية على توريد الاسرة الطبية كما ذكر مخالفاً فيها المادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر من النظام الاجرائي لنظام الاثبات. ٢- ان الموظف (...) التابع لمؤسسة المدعي لو لم يكن مفوضاً منهم بالطلب واستلام البظائع لما قام بسداد المبالغ عن طريق التحويل البنكي من حساب المؤسسة الخاصة بالمدعي لحساب موكلي وذلك مثبت في المحادثات المرفقة سابقاً، فتحويل تلك المبالغ من الحساب الخاص بمؤسسة المدعي دليل على رضاهم وتمكينه من طلب البضائع والاستلام والسداد. ٣- ان الموظف الخاص بمؤسسة المدعي (...) مستعد بالشهادة على عدم صحة مايدعي المدعي من تعاقد على توريد اسرة طبية وان جميع الحوالات والسداد لبضائع تم استلامها في حينها.) وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٦هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت وكيل المدعى عليه عن أمر الشراء المرفق من المدعي أجاب بأنه غير صحيح ولم يسبق تسليمه لموكله، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بانه قام بتسليم أمر الشراء لمندوب المدعى عليه ولا بينة لديه على ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن وجود تعاملات أخرى بين الأطراف قبل وبعد السدادات المقدمة فأقر بذلك وذكر بأنها تخص تعاملات أخرى، ثم سألته الدائرة عن سبب تسليم المبالغ على دفعات فأجاب بأن المبلغ لم يكن متوفراً لديه وأن المدعى عليه يقوم باستيراد البضائع من الصين وطلب تسليم كامل قيمة البضاعة للقيام بالاستيراد، ثم سألته الدائرة عن علاقة الفواتير المرفقة بالدعوى فأجاب بأنه قام بإرفاقها لإثبات وجود التعامل، ثم سألته الدائرة عن سبق قيامه بمطالبة المدعى عليه بتسليم البضاعة محل الدعوى فأجاب بأن التواصل كان عن طريق هاتف المدعى عليه، وأنه لا يوجد أي مراسلات مع المدعى عليه تخص هذا التعامل، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة. فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (أولا: اقر المدعي عليه بصحه الحوالات وبأنها تخص أعمال تجاريه قائمه بين مؤسستي ومؤسسه المدعي عليه مما يخضع المعاملة للمعاملات التجارية حسب المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية (يعتبر من الاعمال التجارية كل ما هو ات -ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها او بالصرافة والدلالة.) ثانيا: بخصوص ما قدمه المدعي عليه من أوراق فهي غير صحيحه ولا يحتج بها نظاما فحسب نص نظام المادة السادسة من نظام الأوراق التجارية (من الواجب علي كل تاجر استعمال الدفاتر الأتية....(د) دفتر التوثيق: وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الإيضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجه علي المشتري عند المراجعة والاقتضاء.) وبحسب المادة التاسعة من نظام الأوراق التجارية (كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجه أمام المحاكم التجارية في المرافعات) ثالثا: سبق وان قدمنا لفضيلتكم بنموذج فتح حساب لشركات نتعامل معها وموضح بها طرق الاستلام ومن المخول بالاستلام وامر الشراء وهو (...) ولا يوجد أي مفوض أخر لدينا وننفي قيام أي عامل لدينا باستلام أي بضائع نفيا قاطعا فتلك المهمة منوطه بصاحب المؤسسة حصرا وكما نص نظام الاثبات بالمادة ١٥ البند (١) يشترط ان يكون المقر أهلا للتصرف فيما اقر به. والمادة ١٧ من نظام الاثبات (الإقرار القضائي حجه علي المقر وقاصر عليه) لذا نطلب من فضيلتكم ولما سبق ولإقرار المدعي عليه إلزام المدعي عليه برد مبلغ الحوالات محل الدعوي) وفي جلسة اليوم ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم كما حضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت المدعى عليه بأداء اليمين المتممة وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعي غير صحيحة ولا يوجد أي اتفاق على توريد الأسرة محل الدعوى، وأن المبالغ المسددة من المدعي تخص بضائع أخرى تم تسليمها للمدعي، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٢٦٩,١٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومائة ريال. تمثل المبالغ المسلمة للمدعى عليه لتوريد أسرَّة طبية للمدعي ولم يقم بتسليمها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدد من الدفوع، وقد قوي للدائرة جانب المدعى عليه في عدم صحة التعاقد محل الدعوى وكون الحوالات التي تمت من المدعي تتعلق بتعاملات أخرى بين الأطراف، حيث قدم وكيل المدعى عليه مراسلات تمت مع موظف المدعي يطلب فيها عددًا من المستلزمات الطبية لم ينكرها المدعي، كما أقر المدعي بوجود تعاملات وسدادات أخرى مع المدعى عليه تمت قبل وبعد السدادات المقدمة في هذه الدعوى ولم يثبت للدائرة بأي بينة أن الحوالات تتعلق بالتعاقد المدعى به في هذه الدعوى، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تسليم أمر الشراء محل الدعوى للمدعى عليه، يعضد ما انتهت له الدائرة من عدم صحة التعاقد المدعى به أن السدادات تمت على عدد من الدفعات،كما لم يثبت قيام المدعي بمطالبة المدعى عليه طوال الفترة السابقة بتسليم المواد المدعى بها أو رد المبالغ المسلمة، وقد رأت الدائرة تعضيد جانب المدعى عليه باليمين التي أداها على النحو الوارد في الوقائع، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق.