حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430514270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370805/1444
رقم الحكم:4430514270
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370805 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430514270 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شريك برأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة صناعة البلاستيك في اشكالها الأولية الشطرطون، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه وانهائه للشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات برأس المال الخاص بي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة ٢- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه) استنادًا على (حوالات بالمبلغ رأس المال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائمة). ٢-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (شركة(...). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، حضر وكيل المدعي (...)، بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفتها، ثم أفهمته الدائرة بتحرير دعواه بشكل واضح ومفصل مع مرفقاتها كامله وذلك خلال ثلاثة أيام عن طريق تبادل المذكرات، كما أن على المدعى عليه الإجابة عنها بعد أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدا بها،. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي انه شريك برأس المال ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال ونشاط الشراكة صناعة البلاستيك وبسبب عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه وانهائه للشراكة يطلب المدعي رد قيمة رأس المال وقدره (٥٣٧,١٦١.٠٠) خمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى..."ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليه، وتقديم المدعى عليه للمدعي المال، مما يكون معه والحال هذه قد قدم المال من كلا الطرفين والعمل من احدهما، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: " (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما)"ا.هـ عليه فيخرج الاختصاص من المحاكم التجارية كونه لا يدخل في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والاختصاص منحصر لما جاء في هذه المادة وشركة العنان ليست أياً من ذلك، وبناء على ذلك فإن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة لهذه الدعوى. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث