حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430497682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470516893/1444
رقم الحكم:4430497682
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516893 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430497682 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٦٨٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخياطه الرجاليه (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعية تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها لدى هذه المحكمة وقد تضمنت الدعوى: "تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وقد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أقمشة رجالية، بثمن إجمالي قدره (٢,٤٨٨,٠٣١.٩٦) ريال/هللة، ومدة العقد (١١) شهر. استلمت المدعى عليها كامل المبيع. سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٧١٢,٠٠٠) ريال. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م. نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. الطلبات: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٧٦,٠٣١.٩٦) ريال/هللة. الأسانيد: - فواتير (لم ترفق فواتير). - مصادقة رصيد. - شيكات." وقد قيدت الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في أعلى الحكم, وأجرت الدائرة ما هو لازم لنظرها, وعقدت للدعوى جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية: (...)، رقم الهوية (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال محامي المدعية عن دعوى المدعية؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وأضاف قائلا: بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ الوارد في المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى وتطالب المدعية إلزام المدعى عليها به، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن علاقة رتشي بالمدعية؟ أجاب قائلا: بأن رتشي علامة مسجلة مملوكة للمدعية وأبرز شهادة تسجيل العلامة وأرفقها في الخانة المخصصة في البرنامج المنعقد بها جلسة هذا اليوم. جرى من الدائرة ضم المرفق في ملف القضية. ثم قرر الحاضر عن المدعية الاكتفاء؛ وبناء على ما تقدم قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن حقيقة هذه المطالبة متعلقة بموضوع التوريد بين طرفي الدعوى, وبما أن طرفي الدعوى تجار فإن المحكمة التجارية مختصة بنظرها استنادًا للمادة رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع فبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه من مبلغ المطالبة مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها, وبما أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى وبجلسة اليوم إلا أنها لم تحضر ولم تطعن بشأن المستند محل المطالبة به, وبما أن المدعية قدمت ما يثبت علاقة (ريتشي) بها, وبما أن ما تطالب به المدعية أقل من المبلغ الوارد في مستند المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به وتحكم بموجب ذلك بإلزام المدعى عليها حسب منطوق حكمها أدنها, ويكون الحكم في مواجهة المدعى عليها حضوريًا؛ استنادًا للمادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للخياطه الرجاليه (شركة شخص واحد), سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة, سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١,٧٧٦,٠٣١.٩٦) مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريالاً وست وتسعون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.